قرار شرط لمن تخصص له قطعة أرض زراعية من متخرجي الكليات ان تكون له خدمة فعلية لمدة 15 سنة

      التعليقات على قرار شرط لمن تخصص له قطعة أرض زراعية من متخرجي الكليات ان تكون له خدمة فعلية لمدة 15 سنة مغلقة

عنوان التشريع: قرار شرط لمن تخصص له قطعة أرض زراعية من متخرجي الكليات ان تكون له خدمة فعلية لمدة 15 سنة
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 210
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/2/1983 ما يلي : –

1 – يشترط فيمن تخصص له قطعة الارض الزراعية من خريجي الكليات الزراعية أو المعاهد أو الثانويات الزراعية أو كليات الطب البيطري أو معاهد الصحة الحيوانية بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 732 ) في 18/5/1980 ان تكون له خدمة فعلية ضمن اختصاصه لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ويثبت قدرته ونجاحه بواجباته المكلف بها بتقييم من رئيس المؤسسة أو المدير العام المختص ومصادقة الوزير.
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ولا تشمل أحكام الفقرة ( 1) منه الخريجي الذين تم تخصيص الاراضي الزراعية لهم قبل نفاذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة