عنوان التشريع: قرار استمرار المكلف بخدمة الاحتياط المنسوب الى الكلية الفنية العسكرية بتقاضي راتبه ومخصصاته
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 235
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 32/2/1983 ما يلي : –
1 – يستمر المكلف بخدمة الاحتياط المنسوب الى الكلية الفنية العسكرية الذي يكان يتقاضى راتبا من خزينة الدولة اثناء خدمة الاحتياط على تقاضي راتبه ومخصصاته من الجهة التي كان يتقاضاها منها قبل التحاقه بالخدمة أو راتب ومخصصات العسكري الذي يماثله في الرتبة والشهادة والاختصاص أيهما أفضل.
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة