عنوان التشريع: تعليمات الغاء الفقرة الاولى من بيان الكمارك رقم 56 لسنة 1931
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
عملا بالصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة التاسعة من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل قررنا ما يلي: –
(اولا) تلغى الفقرة الاولى من بيان الكمارك رقم 12 لسنة 1982 ويحل محلها ما يلي :
1 – نعين بهذا المكانين المبينين في أدناه مستودعين خاصين لخزن البضائع العائدة لشركة (ايركركركوب الفنلندية) المنفذة لمبنى قصر المؤتمرات ولغاية التاريخ المؤشر ازاء كل منهما
أ – المحل الكائن في منطقة المحمودية / منطقة كورش الصناعية – مقاطعة رقم (9) القطعة المرقمة 11/6 والبالغة مساحتها 4623 م2 والذي يحتوي على 820 م2 مع سور كامل ولغاية 1/4/1983.
ب – قطعة الارض البالغة مساحتها 10.000 م2 والواقعة خلف بناية المنشأة العامة لمباني الوسطى والمشغولة من قبل مشروع سكن العمال الفنلنديين ولغاية 1/6/1983.
(ثانيا ) ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مدير عام الهيئة العامة للكمارك