عنوان التشريع: التعليمات المضافة الى التعليمات عدد ا لسنة 1982 الخاصة بزيارة النزلاء والمودعين
التصنيف: تعليمات
المحتوى
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
1 – تضاف عبارة ( ودور الملاحظة ) الى آخر الفقرة (1) من اولا من تعليمات عدد / 1 لسنة 1982.
2 – تضاف الفقرة التالية بعد الفقرة ( 2 ) من اولا من التعليمات المذكورة وتكون فقرة ثالثة ويعدل تسلسل الفقرات التالية لها كالآتي :
3 – مواجهة الموقوفين في دور الملاحظة تتم كما يلي :
أ – يسمح لذوي الموقوفين بزيارتهم مرتين في الاسبوع.
ب – يسمح لمحامي الموقوفين بمواجهتهم في أوقات الدوام الرسمي ان لم يكن هناك محذور في هذه الزيارة.
يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
رئيس المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي
رئيس مجلس الادارة