عنوان التشريع: النظام الداخلي للجمعية التعاونية الانتاجية الحرفية
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى المادة الاربعين من قانون التعاون رقم 58 لسنة 1982 فقد أصدرنا هذا النظام الداخلي.
الباب الاول
الجمعية التعاونية، أغراضها وشؤونها الادارية
الفصل الاول
الجمعية التعاونية واغراضها
مادة 1
1 – اسم الجمعية : الجمعية التعاونية الانتاجية……………. المحدودة.
2 – منطقة عملها : تكون منطقة عمل الجمعية………..
3 – مسؤولية اعضائها : محدودة بثلاثة أضعاف قيمة الاسهم التي يمتلكها العضو.
مادة 2
تهدف الجمعية التعاونية الانتاجية الحرفية التي تدعى فيما بعد بالجمعية الى رفع مستوى اعضائها اجتماعيا واقتصاديا وتنمية المصالح المشتركة بينهم مع تنظيم وتنمية طاقات الانتاج الصناعي والحرفي فيها ورفع مستواه وذلك بالوسائل التالية :
1 – توفير مستلزمات الانتاج وجميع المواد الاولية التي تدخل في عملية انتاج الجمعية والاعضاء من آلات وخامات واراض وقطع غيار مع تهيئة فرص عمل انتاجي تعاوني أفضل للاعضاء.
2 – تنظيم الانتاج وتطويره والقيام بما يتطلبه ذلك من اعمال ضرورية واستثمار موارد الاعضاء ووظائفهم الفنية وفتح محلات للتصليح والادامة.
3 – استيراد وشراء واستئجار ما يحتاجه الاعضاء والعمل الانتاجي التعاوني.
4 – الاهتمام بتسويق الانتاج وفتح الاسواق واقامة المعارض.
5 – الحصول على القروض والسلف والتسهيلات من صندوق التعاون ومصرف الرافدين ومؤسسات الدولة.
6 – القيام بمشاريع اجتماعية لخدمة أعضائها والمساهمة في نشر الوعي التعاوني والاهتمام بالتدريب التعاوني.
7 – تقديم الدراسات والارشادات الفنية لتحسين أسلوب العمل التعاوني الانتاجي وتطويره.
8 – توثيق العلاقة مع الحركة التعاونية المماثلة في الاقطار العربية وذلك بتبادل الزيارات والخبرات.
الفصل الثاني
الاجتماعات والتصويت
مادة 3
1 – تعقد الهيئة العامة للجمعية اجتماعا واحد على الاقل في كل سنة ويكون النصاب في الاجتماع الاول نصف الاعضاء زائدا واحدا.
2 – يدعو مجلس ادارة الجمعية الذي يدعى فيما بعد بالمجلس الهيئة العامة للاجتماع الاعتيادي لمناقشة وتصديق الميزانية وتقارير المجلس ولجنة المراقبة وديوان الرقابة المالية وأي تقرير آخر يتعلق بأعمالها وانتخاب اعضاء المجلس اذا انتهت مدته على أن لا يقل عدد اعضائه عن سبعة ولجنة المراقبة التي لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة – مع ثلاثة اعضاء احتياط لكل منها واستبدال بعضهم عند الاقتضاء.
3 – على المجلس دعوة الهيئة العامة للاجتماع خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه طلبا تحريريا بذلك من الاتحاد العام للتعاون أو الاتحاد التعاوني النوعي الانتاجي الذي يدعى فيما بعد بالاتحاد النوعي أو الاتحاد التعاوني المحلي ، وعند عدم استجابته لهذا الطلب فللجهة طالبة الاجتماع ان تدعوها بنفسها وتتحمل الجمعية النفقات كافة.
4 – للاتحاد النوعي وللاتحاد التعاوني المحلي الانتاجي الذي يدعى فيما بعد بالاتحاد المحلي وللمجلس دعوة الهيئة العامة للاجتماع عند الاقتضاء في أي وقت وتتحمل الجمعية النفقات كافة.
5 – تكون دعوة الهيئة العامة للاجتماع عن طريق الاعلان في صحيفة محلية واحدة على الاقل وفي مقر كل من الاتحاد النوعي والمحلي والجمعية ويجب ان يحدد فيه موعدا الاجتماع الاول والثاني على ان لا تقل المدة بين تاريخ نشر الاعلان والموعد الاول عن خمسة عشر يوما بين الموعدين الاول والثاني عن سبعة أيام.
6 – تتوقف الجمعية عن قبول اعضاء جدد أو فصل اي عضو خلال الفترة الواقعة بين نشر اعلان دعوة الهيئة العامة وانعقادها ولا تجوز الانابة في الحضور أو التصويت ويكون لكل عضو صوت واحد مهما كانت عدد أسهمه في الجمعية.
7 – تنتخب الهيئة العامة بحضور ممثل الاتحاد النوعي او ممثل الاتحاد العام للتعاون حسب مقتضى الحال لجنة من ثلاثة أشخاص من أعضائها ( غير المرشحين للانتخاب اذا كان الاجتماع لغرض الانتخاب ) للاشراف على سير الاجتماع وختم وتوقيع اوراق التصويت وعملية التصويت وفرز الاصوات واعلان النتيجة وغير ذلك من أمور تتعلق بالاجتماع ( ويحق لاعضاء اللجنة المناقشة والتصويت أيضا كالآخرين ).
8 – لا يصح ترشيح أو انتخاب أي عضو في مجلس ادارة اي تنظيم تعاوني أو لجنة المراقبة في الجمعية ما لم يكن قد أوفى بالالتزامات وسدد جميع الديون المستحقة عليه للجمعية أو للجهة التي أقرضته بواسطتها.
9 – لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس ولجنة المراقبة فيها.
10 – تصدر القرارات في اجتماعات الهيئة العامة بأغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه من ترأس الاجتماع.
11 – اذا كان الغرض من اجتماع الهيئة العامة تعديل نظام الجمعية او ضمها أو دمجها أو حلها ولم يحصل النصاب في الاجتماع الاول أو الثاني وهو نصف الاعضاء زائدا واحد ووجد الاتحاد النوعي ان المصلحة العامة تقتضي اجراءه فله أن يدعو الهيئة العامة أو عن طريق المجلس الى اجتماع ثالث خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاجتماع الثاني ويعتبر النصاب فاصلا فيه مهما كان عدد الحاضرين.
12 – على المجلس ان يرسل الى الاتحادين النوعي والمحلي صورة مصدقة من محاضر جلساته والجلسات التي تعقدها الهيئة العامة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانعقاد.
12 – على المجلس اشعار كل من الاتحاد النوعي والمحلي باسماء اعضائه واعضاء لجنة المراقبة والاحتياط لهما وتوزيع العمل بينهم وعناوينهم ومهنهم وأي تغيير يحصل لهم وذلك خلال خمسة عشر يوما من حصوله.
مادة 4
1 – يتولى رئاسة الاجتماع الاول اكبر الاعضاء سنا لانتخاب رئيس المجلس الذي يدعى فيما بعد بالرئيس ونائبه الذي يحل محله عند غيابه وامين سر الجمعية بالاقتراع السري وخلال أسبوع واحد من تاريخ انتخابهم كما وتنتخب لجنة المراقبة بالاقتراع السري رئيسها ونائبه وامين السر فيها خلال اسبوع واحد من تاريخ انتخابها.
2 – يعقد الملجس اجتماعين في الشهر على الاقل بدعوة من الرئيس ولا يتم النصاب الا بحضور نصف الاعضاء زائدا واحد على الاقل وعلى أن يكون احدهم الرئيس او نائبه في حالة غيابه وتتخذ القرارات بأغلبية اصوات الحاضرين واذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه من ترأس الاجتماع.
المحتوى 1
الفصل الثالث
اختصاصات المجلس ولجنة المراقبة
مادة 5
يتولى المجلس الاختصاصات التالية :
1 – اختيار ممثله في كل من مجلس ادارة الاتحاد النوعي والمحلي في ضوء الانظمة الداخلية لهما.
2 – الاشراف على اعادة انتخاب المجلس ولجنة المراقبة عند انتهاء الدورة الانتخابية لهما ومدتها ثلاث سنوات.
3 – تقديم الموازنة السنوية للجمعية خلال مدة اقصاها منتصف الشهر العاشر من السنة المالية التي تسبق السنة التي اعدت لها الموازنة الى مجلس ادارة الاتحاد النوعي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ موافقة الهيئة العامة عليها، لتصديقها او الاعتراض عليها خلال عشرين يوما من تاريخ تسجيلها لديه.
4 – تهيئة ميزانية الجمعية للسنة المالية المنتهية واستحصال موافقة الهيئة العامة عليها خلال مدة اقصاها اليوم الاول من شهر نيسان من السنة المالية التالية مشفوعة بتقريره وتقرير ديوان الرقابة المالية لعرضها على مجلس ادارة الاتحاد النوعي خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ موافقة الهيئة العامة عليها لتصديقها او الاعتراض عليها خلال عشرين يوما من تاريخ تسجيلها لديه.
5 – ارسال قراراته وخطته وملاكه الى الاتحاد النوعي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اقرارها لتصديقها او الاعتراض عليها خلال عشرين يوما من تاريخ تسجيلها لديه.
6 – مناقشة قرارات لجنة مراقبة الجمعية.
7 – تنفيذ قرارات مجلس ادارة كل من الاتحاد العام للتعاون وصندوق التعاون والاتحادين النوعي والمحلي والهيئة العامة للجمعية.
8 – يتولى المجلس الصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها في قرارات مجلس قيادة الثورة وقوانين الخدمة والانضباط والعمل والتقاعد والضمان التي تطبق على الموظفين والعمال الذين يعملون في الجمعية واستخدام من تدعو الحاجة اليه من خارج الملاك للعمل فيها بعد أوقات الدوام الرسمي بموجب تعليمات الاتحاد العام للتعاون.
9 – تتولى لجنة المراقبة في الجمعية مراقبة اعمال المجلس وتجتمع مرتين في الشهر.
10 – للجمعية تقديم خدماتها لغير اعضائها في حالة وجود فائض في الانتاج أو في السلع او في حجم الخدمات التي تقدمها الجمعية عدا ما يتعلق بتوزيع الاراضي والوحدات السكنية والاقتراض.
11 – للمجلس تخويل رئيسه بعض صلاحياته وللرئيس تخويل نائبه أو احد العاملين في الجمعية بعض صلاحياته.
12 – يكون رئيس المجلس الاعلى للجمعية والآمر بالصرف ويرتبط به الجهاز الاداري للجمعية.
13 – يمثل الجمعية أمام القضاء والجهات الاخرى رئيس المجلس أو من يخوله.
14 – على مجلس الادارة الايعاز بمسك السجلات التالية في الجمعية ولا تكون هذه السجلات معتبرة ما لم تصادق من قبل الاتحاد النوعي أو من يخوله : –
أ – سجلات لمحاضر جلسات الهيئة العامة والمجلس ولجنة المراقبة.
ب – سجلات للعضوية والاسهم والاشتراكات والاثاث والموجودات الثابتة.
جـ – سجلات لليومية العامة والصندوق والاستاذ العام والامانات والمصاريف العامة.
د – سجلات لذمم الاعضاء وذمم المجهزين وأوراق الدفع.
هـ – سجلات للانتاج ومستلزماته والسيارات والمكائن.
و – أي سجل آخر تقتضي الحاجة مسكه في الجمعية.
15 – يقوم أمين سر الجمعية بما يلي : –
أ – تنفيذ ومتابعة قرارات المجلس.
ب – تدوين محاضر جلسات الهيئة العامة والمجلس في السجلات المخصصة لها وارسال صورها بعد توقيعها مع الرئيس الى الاتحاد النوعي والمحلي.
16 – لا يجوز لعضو المجلس ولجنة المراقبة ان يتعاقد بشكل مباشر أو غير مباشر مع أي تنظيم تعاوني بأية عقود تجارية أو تلك التي من شانها أن تدر عليه ربحا شخصيا اثناء عضويته في المجلس أو في لجنة المراقبة.
17 – تنتقل حقوق التزامات العضو المتوفى الى ورثته الشرعيين.
الفصل الرابع
انتهاء العضوية
مادة 6
تنتهي العضوية في المجلس وفي لجنة المراقبة في الحالات التالية :
1 – الاستقالة.
2 – فقدان الاهلية.
3 – الوفاة.
4 – التخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مشروع.
5 – اذا تقرر فصله من قبل المجلس أو لجنة المراقبة بأغلبية الثلثين فيما اذا كان استمراره في العضوية يضر بالحركة التعاونية على ان يصادق على القرار مجلس ادارة الاتحاد النوعي.
الباب الثاني
موارد الجمعية وشؤونها المالية
الفصل الاول
الموارد المالية
مادة 7
تتألف الموارد المالية للجمعيات من : –
1 – رأس مال الجمعية ويتمثل في قيمة الاسهم المكتتب بها وقيمة كل سهم منها خمسة دنانير.
2 – رأس المال الاحتياطي ويتمثل بما يلي : –
أ – رسم الاشتراك ومقداره خمسة دنانير.
ب – الهبات والوصايا والاعانات والمنح التي تخصص لها سنويا.
جـ – نسبة الـ 20٪ العشرين من المائة من صافي العائد وفق أحكام قانون التعاون رقم 58 لسنة 1982.
المحتوى 2
الفصل الثاني
الشؤون المالية
مادة 8
1 – يجوز للمجلس مطالبة الاعضاء بزيادة اكتتابهم في أسهم الجمعية بعد اتخاذ قرار بذلك وموافقة الهيئة العامة ومصادقة الاتحاد النوعي.
2 – تدفع الجمعية الى العضو الذي انتهت عضويته قيمة أسهمه المدفوعة لها أو قيمة اسهمه بنسبة موجودات الجمعية عند ختام السنة المالية التي وقعت فيها المطالبة طبقا للحساب الختامي المصدق من قبل الهيئة العامة أيهما اقل وذلك بعد طرح نسبة ما عليه من الديون التي في ذمته أو في ذمة الجمعية للغير والخسارة فيها.
3 – اذا لحقت بالجمعية خسائر ترتب عليها عجز في رأس المال فتوزع النسب المتعلقة بالاتحادات وصندوق التعاون من صافي العائد الوارد ذكرها في المادة (23 ) من قانون التعاون رقم 58 لسنة 1982 أما المتبقي منه فيضم الى رأس مال الجمعية الاحتياطي الى أن يتم تسديد العجز ومن ثم يوزع العائد الصافي بموجب النسبة المبينة في المادة المذكورة من القانون.
4 – يتقاضى رئيس وأعضاء المجلس مكافآت شهرية مقطوعة وفق الاسس الوارد ذكرها في المادة العاشرة من النظام الداخلي للاتحاد العام للتعاون.
5 – للمجلس ايفاد العاملين في الجمعية أو اعضائها داخل القطر وخارجه.
6 – للمجلس منح مكافأة نقدية أو عينية على ان لا تزيد قيمة كل منها على مائة دينار وبحدود ثلاث مرات في السنة وفق تعليمات يصدرها الاتحاد العام للتعاون.
7 – يتبع المجلس في اجراءات بيع وتأجير اموال الجمعية أحكام قانون بيع وايجار عقارات الحكومة رقم 17 لسنة 1967 المعدل وقانون بيع أموال الدولة المنقولة رقم 115 لسنة 1972 المعدل والنظام الصادر بموجبه رقم ( 1 ) لسنة 1976 أو ما يحل محلها قانونا.
8 – تقيد في حساب الامانات وبموجب تعليمات الاتحاد العام للتعاون جميع المبالغ والامانات والتأمينات التي تعود لاصحابها الذين لم يراجعوا لقبضها والمبالغ التي صدر الامر بصرفها ولم يراجع اصحاب الاستحقاق لقبضها ولمدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة.
9 – توقع الصكوك والاوراق المالية بعد مصادقة المجلس على الصرف أو القبض من قبل الرئيس أو نائبه في حالة غيابه والمحاسب.
مادة 9
تدور المبالغ التي لم تصرف من موازنة الجمعية الى السنة المالية التالية وتدخل ضمن موازنتها كايراد لها.
مادة 10
للجمعية ان تقترض بموافقة الاتحاد النوعي وبالشروط التالية : –
1 – أن يحدد حجم الاقتراض في ضوء طبيعة المشروع المطلوب له القرض وجدواه الاقتصادية والفنية والاجتماعية وأن يكون ضمن اطار خطة معتمدة.
2 – تعتمد الجمعية في الاقتراض لغرض تحقيق مشاريعها على الاسس التي تحددها الجهة المقرضة مع مراعاة احكام قانون التعاون رقم 58 لسنة 1982 والانظمة الداخلية الصادرة بمقتضاه وفي ضوء الخطة النوعية التي تمت المصادقة عليها مع مراعاة الخطة العامة للحركة التعاونية.
3 – للجمعية اقراض اعضائها ضمن ضوابط يحددها المجلس وبضمان يحفظ حقها.
الباب الثالث
ضم الجمعية ودمجها وحلها وتصفيتها
الفصل الاول
ضم الجمعيات ودمجها
مادة 11
1 – بعد الضم أو الدمج تبقى الشخصية المعنوية للجمعية الباقية فيما يخص الضم وللجمعية الجديدة بعد الدمج وتنتقل الحقوق والالتزامات والاموال والموجودات الى كل منهما حسب الاقتضاء وتراعى بعد الدمج الشكلية القانونية لتسجيل الجمعية ويدعو الاتحاد النوعي اعضاء الهيئات العامة للجمعيات المندمجة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اكتساب القرار الدرجة القطعية للاجتماع وانتخاب مجلس ادارة ولجنة مراقبة جديدين مع الاحتياط لهما ويسمح لكل عضو لم يقتنع بضرورة الضم والدمج أن يستقيل من عضويته السابقة.
2 – على مجالس ادارة الجمعيات المنضمة والمندمجة اتمام دور التسليم والتسلم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ اصدار القرار واكتسابه الدرجة القطعية وفي حالة عدم اتمام ذلك خلال هذه المدة فللاتحاد النوعي وضع اليد على الموجودات والسجلات وكل ما يعود لهذه الجمعيات وتسليمها الى مجلس الادارة الباقي أو الجديد حسب مقتضى الحال وكذلك فيما يتعلق بلجان المراقبة.
3 – يشعر الاتحاد النوعي الدائرة النوعية في الوزارة ذات العلاقة بما ينتج عن الضم والدمج لتقوم باتخاذ الاجراءات التي تتعلق بذلك.
الفصل الثاني
حل الجمعية
مادة 12
1 – تحل الجمعية بقرار من الدائرة النوعية بناء على توصية من الاتحاد النوعي أو بقرار من الهيئة العامة للجمعية وموافقة الاتحاد النوعي بعد استنفاذ كافة اساليب التقديم التي تحتاجها الجمعية سواء كانت تلك الاساليب توجيهية أو مالية أو فنية وذلك في الاحوال التالية :
أ – اذا اصبحت في حالة اعسار لا تتمكن معه من تنفيذ تعهداتها أو تحقيق اغراضها.
ب – اذا ثبت تعذر استمرار الجمعية في تحقيق الاغراض التي أسست من أجلها.
جـ – اذا خرجت عن الاهداف التعاونية.
د – اذا استنفذت الاغراض التي أسست من اجلها.
هـ – اذا أصبح عدد الاعضاء أقل من عشرة ولم يكمل هذا العدد خلال ثلاثة اشهر.
2 – اذا تقرر حل الجمعية تقوم الدائرة النوعية بنشر قرار الحل في الجريدة الرسمية وفي احدى الصحف المحلية على حساب مالية الجمعية وذلك بعد اكتساب قرار الحل الدرجة القطعية.
3 – للمجلس الاعتراض على قرار الحل لدى مجلس ادارة الاتحاد النوعي خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغ الجمعية به ويكون قرار مجلس ادارة الاتحاد النوعي بذلك نهائيا.
4 – بعد اكتساب قرار الحل الدرجة القطعية ونشره في الجريدة الرسمية تنتهي اعمال المجلس وأية لجنة في الجمعية الا اذا طلب الاتحاد النوعي أو المصفي الى أي منهم الاستمرار في عمله.
المحتوى 3
الفصل الثالث
تصفية الجمعية
مادة 13
1 – بعد نشر قرار الحل المكتسب الدرجة القطعية تعين الدائرة النوعية المختصة مصفيا أو اكثر ببيان تنشره في الجريدة الرسمية وفي صحيفة محلية واحدة على حساب مالية الجمعية يتضمن اسم المصفي الثلاثي واللقب وعنوانه والجمعلية المحلولة والطلب الى كل من كانت لديه حقوق أو التزامات في الجمعية ان يراجع بصددها المصفي وللدائرة النوعية تبديل المصفي.
2 – على المجلس وأية لجنة في الجمعية والعاملين فيها تقديم كل ما يعود لها الى المصفي الذي يقوم بأعمال التصفية باشراف الدائرة النوعية وتحدد اجوره من قبل مجلس ادارة صندوق التعاون بموجب تعليمات يصدرها الاتحاد العام للتعاون.
3 – يفتح كل من الاتحادين النوعي والمحلي والدائرة النوعية المختصة اضبارة فرعية للجمعية عند طلب المصفي تسليمه اضابير الجمعية أو أي مستند يخصها وعليهم الاحتفاظ في هذه الاضبارة الفرعية بصورة طبق الاصل من أي مستند أو بينة تحريرية قبل تسليمها للمصفي مع تنظيم قوائم مفصلة تحفظ في الاضبارة الفرعية بكل ما استلمه أو يستلمه المصفي بعد اخذ توقيعه على ذلك.
4 – يمارس المصفي سلطات مجلس الادارة ولجنة المراقبة بما فيها اقامة الدعاوى أو الحضور فيها أو توكيل المحامي بموافقة الدائرة النوعية لاستحصال حقوق الجمعية وديونها والدفاع عنها وتمثيلها في الدعاوى التي تقام عليها.
5 – يقدم المصفي الحسابات النهائية للتصفية الى الصندوق عن طريق الدائرة النوعية لتدقيقها أو ارسالها الى الجهة التي يختارها لتدقيقها ثم ترسل حسابات التصفية مشفوعة بتقرير التدقيق ومصادقة مجلس ادارة الصندوق عليه الى الدائرة النوعية لنشرها ونشر ملخصها في الجريدة الرسمية واحدى الجرائد المحلية على نفقة حسابات التصفية اذا تبقى فيها مال والا فعلى نفقة الصندوق.
6 – لا يجوز للمصفي دفع أي مبلغ خلال فترة التصفية الا بعد استخراج الميزانية العمومية لحسابات التصفية والمصادقة عليها بعد تدقيقها ونشرها كما جاء في الفقرة السابقة وبشرط ظهور سبب هذا الدفع في الميزانية المذكورة ويستثنى من ايقاف الصرف وبموجب تعليمات الاتحاد العام للتعاون مخصصات المصفي المحددة سابقا والمصاريف التي تتطلبها مراحل التصفية والمبالغ التي تتطلب ضرورات عمل التصفية صرفها وعلى المصفي تسديد ديون الجمعية حسب درجة الامتياز القانوني لهذه الديون عند توفر النقد فيها وعليه ان يسدد المصاريف والديون حسب تعليمات الاتحاد بطريقة المقاصة اذا كان للجمعية طلب أو ديون بذمة الشخص أو الجهة الدائنة لها.
7 – للمصفي اتخاذ ما يلزم لاستحصال كافة المبالغ والديون التي تخص أو تعود للجمعية والتنظيمات التعاونية المختلفة المنحلة من المدينين وتحويل كافة الارصدة المدينة الى موجود نقدي واذا ما زادت المطلوبات على الموجودات فللمصفي ان يرجع على الاعضاء لتحميلهم المسؤولية المحددة بنسبة ثلاثة أضعاف قيمة مساهمة كل منهم في رأسمال الجمعية.
8 – لاي عضو في الجمعية ولكل من لحقه ضرر أن يعترض على حساب التصفية لدى الدائرة النوعية المختصة خلال ستين يوما من تاريخ النشر ولها ان تعيد الحسابات الى مجلس ادارة صندوق التعاون لاعادة التدقيق بمعرفة المصفي ويكون تدقيق مجلس ادارة الصندوق في حالة الاصرار نهائيا.
9 – على المصفي أن يسرع في توزيع المال الناتج من التصفية اذا لم تقدم اعتراضات على التصفية وفق الفقرة السابقة (8) أو اذا صدر القرار بالبت في الاعتراضات المقدمة على حسابات التصفية.
10 – لا يجوز ان يوزع على الاعضاء أكثر من القيمة التي دفعت فعلا لاسهمهم أما الباقي فيخصص ويودع واردا للصندوق.
11 – اذا لم يطالب العضو بما يصيبه من أموال التصفية واذا تعذر على المصفي توزيع المال على الاعضاء خلال مدة شهرين من تحصيلها يقوم المصفي بتسجيلها لحساب أولئك في سجلات التصفية التي يودعها لدى الدائرة النوعية. أما المبالغ فيقوم بأيداعها أمانة لدى الصندوق، واذا انقضت مدة خمس سنوات على تاريخ نشر حسابات التصفية فعلى الدائرة النوعية والاتحاد النوعي وكل من له مال يعود الى حسابات التصفية ولم يطالب بها خلال هذه المدة ارسالها الى الصندوق لانها تعتبر قد آلت اليه وفق أحكام هذا النظام أو تمكينه من تسجيلها باسمه باعتباره يملك الشخصية المعنوية
12 – تنتهي اعمال المصفي ومسؤوليته بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ نشر حسابات التصفية واكتسابها الدرجة القطعية على ضوء الفقرات السابقة وفي حالة حصول الاعتراض خلال المدة المذكورة او خلال مدة الستين يوما المشار اليها في الفقرة ( 8 ) من هذه المادة فيكون المصفي ملزما باعادة التدقيق والنظر في دراسة هذه الاعتراضات اذا كانت ضمن المدة القانونية أو المراحل المذكورة في فقرات هذه المادة بدون تقاضي أية اجور أو مخصصات.
مادة 14
1 – تسري احكام القانون والنظام على الجمعيات التي سبق وتقرر حلها بموجب قوانين التعاون التي صدرت سابقا برقم ( 27 ) لسنة 1944 و73 لسنة 1959 و202 لسنة 1970 و37 لسنة 1978 وتعديلاتها والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها اذا لم تكن قد انتهت اعمال تصفيتها.
2 – تؤول الى الصندوق اموال الجمعيات وكافة التنظيمات التعاونية الاخرى التي سبق وان تقرر حلها بموجب احكام القوانين والانظمة والتعليمات المذكورة في الفقرة السابقة وانتهت اعمال تصفيتها ولم يطلب الاعضاء ما يصيبهم منها او تعذر على المصفين توزيعها على مستحقيها خلال المدة المحددة في القوانين المذكورة.
3 – اذا لم تقم احدى الجمعيات بتكييف أوضاعها طبقا لاحكام قانون التعاون رقم 58 لسنة 1982 والانظمة الصادرة بمقتضاه حتى يوم 24/1/1983 يقوم الاتحاد العام للتعاون متى علم بذلك بحل مجلس ادارتها ولجنة مراقبتها ثم يقوم بتعيين مجلس ادارة مؤقت لادارتها يقوم فورا باتخاذ ما يلزم لتكييف اوضاعها بموجب ذلك ودعوة الهيئة العامة للجمعية لانتخاب مجلس ادارة ولجنة مراقبة جديدين ولا يجوز بقاء المجلس الاداري المؤقت لمدة تزيد على ستة أشهر باي حال من الاحوال.
مادة 15
1 – للاتحاد العام للتعاون اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا النظام الداخلي.
2 – ينفذ هذا النظام الداخلي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النائب الاول لرئيس الوزراء