جداول خاصة في قطاع التشييد ملحقة بالقانون رقم 12 لسنة 1978

      التعليقات على جداول خاصة في قطاع التشييد ملحقة بالقانون رقم 12 لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: جداول خاصة في قطاع التشييد ملحقة بالقانون رقم 12 لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام البند (1) من المادة (8) من قانون حدود الدرجات العمالية وأجورها في قطاع التشييد رقم (12) لسنة 1978 ( المعدل )، قررنا ما يلي :

1 – يلغى البند ( ثامنا ) من عناوين المهن الواردة بجداول عناوين المهن المنشورة بالجريدة الرسمية ضمن محتويات العدد 2904 الصادر بتاريخ 4/10/1982.
2 – تعديل عنوان مهنة ( ميكانيك معدات ومكائن ثقيلة ) الوارد بالبند ( ثاني عشر ) من الجداول المنشورة بالجريدة الرسمية ضمن محتويات العدد (2904) الصادر بتاريخ 4/10/1983 ويقرأ ( ميكانيك معدات ومكائن ثقيلة والسيارات الانتاجية ).
3 – يضاف الى آخر الوصف الوارد لمهنة حفار ميكانيك درجة اولى الوارد ازاء الفقرة (174) من جداول عناوين المهن الملحقة بقانون حدود الدرجات العمالية واجورها في قطاع التشييد رقم (12) لسنة 1978 ( المعدل ) فقرة جديدة وتكون فقرة سادسة لها وهي :
( 6 – يدير مجموعة لا تقل عن ستة حفارين وله معرفة تامة باعمال الحفارات لاغراض حفر الآبار الارتوازية وآبار التحشية بالسمنت وابر التفجير ويحدد اجره الشهري ب، (140 – 180 ) دينارا.
4 – يلغى البند ( خامس عشر ) من عناوين المهن الواردة بجداول العناوين المنشورة بالجريدة الرسمية ضمن محتويات العدد (2904) الصادر بتاريخ 4/10/1982.
5 – اضافة عناوين المهن التالية الى الجداول الملحقة بقانون حدود الدرجات العمالية وأجورها في قطاع التشييـد رقـم (12) لسنة 1978 – المعدل – .
أولا : خرائط
أ – درجة اولى :
1 – يجيد القراءة والكتابة وفهم الرقم المقدم له هندسيا واستعمال أجهزة القياسات كافة.
2 – يجيد استعمال المخرطة واختيار السرعات المطلوبة لتنفيذ المرتسم أو المادة المطلوب تصنيعها أو تهيئتها واختيار الزوايا في كافة الاتجاهات المطلوبة.
3 – له الخبرة في استعمال انواع المعادن في مجال عمله.
4 – يجيد اعمال الخراطة للسلندر والكرنك شفت للمحركات وحساب التفاوت عند السلندر في البوش وكل ما يتعلق بتجفيت المحرك.
5 – صيانة وادامة المخرطة التي يعمل عليها وتشخيص العطل الذي يحدث فيها.
6 – يفصل من يحمل شهادة أو له ممارسة فعلية تؤهله لنيل العنوان بعد توفر الشروط أعلاه.
7 – يحدد اجره الشهري بـ (100 – 135 ) دينارا.
أ – درجة ثانية :
1 – يجيد القراءة والكتابة وفهم الرقم المقدم له هندسيا.
2 – يجيد استعمال المخرطة واختيار السرعات المطلوبة لتنفيذ المرتسم أو المادة المطلوب تصنيعها أو تهيئتها واختيار الزوايا في كافة الاتجاهات المطلوبة.
3 – له الخبرة في استعمال انواع المعادن في مجال عمله.
4 – له المام باعمال خراطة السلندر والكرنك شفت للمحركات وكل ما يتعلق في هذا المجال.
5 – صيانة وادامة المخرطة التي يعمل عليها وتشخيص العطل الذي يحدث فيها.
6 – تنطبق الشروط أعلاه على مشغل ماكنة الفريزة والقاشطة عدا الفقرة ( 4 ) اعلاه.
7 – يحدد اجره الشهري بـ (80 – 120 ) دينارا.
ثانيا : سباك
أ – درجة اولى :
1 – يجيد القراءة والكتابة.
2 – له معرفة بأنواع المعادن التي تدخل في صلب عمله.
3 – ايقاد الفرن وايصاله الى درجة الحرارة المطلوبة والمناسبة.
4 – له معرفة تامة باستعمال القوالب الخاصة في أعمال الصب ومعرفته بأنواعه.
5 – له معرفة تامة بعمليات تقسية المعادن بعد احمائها وانواع السوائل المعروفة.
6 – احماء المعادن وطرقها واخراجها بالشكل المطلوب واستعمال جهاز المطرقة.
7 – يحدد أجره الشهري بـ (110 – 140 ) دينارا.
ب – درجة ثانية :
1 – يجيد القراءة والكتابة.
2 – له معرفة بأنواع المعادن التي تدخل في صلب عمله.
3 – ايقاد الفرن وايصاله الى درجة الحرارة المطلوبة والمناسبة.
4 – له معرفة تامة باستعمال القوالب الخاصة بأعمال الصب وأنواعه.
5 – يجيد احماء المعادن وطرقها واخراجها بالشكل المطلوب واستعمال جهات المطرقة.
6 – له معرفة بعمليات تقسية المعادن بعد احمائها وانواع السوائل المطلوبة لكل حالة لاغراض التبريد والتقسية.
7 – يحدد أجره الشهري بـ (80 – 120 ) دينارا.

المحتوى 1
ثالثا : سمكري
أ – درجة اولى :
1 – له المام بالقراءة والكتابة.
2 – يجيد تصليح الشاصي وفكه واصلاح الدبلات والسبرنكات.
3 – يجيد اللحام بالاوكسجين والبراص.
4 – يجيد استعمال الآلات الخاصة في مجال عمله ( كالمطارق – وجكات التعديل ).
5 – يعيد الاجزاء المتأثرة نتيجة الاصطدام الى وضعها الطبيعي كالسقوف والابواب والصناديق وتطبيق الابواب واصلاح مفاتيحها.
6 – يحدد اجره الشهري بـ (110 – 140 ) دينارا.
ب – درجة ثانية :
1 – له المام بالقراءة والكتابة.
2 – يجيد تصليح الشاصي وفكه.
3 – يجيد اللحام بالاوكسجين والبراص.
4 – يجيد استعمال الآلات الخاصة في مجال عمله ( المطارق – وجكات التعديل ).
5 – يعيد الاجزاء المتأثرة نتيجة الاصطدام الى وضعها الطبيعي كالسقوف والابواب والصناديق وتطبيق الابواب واصلاح مفاتيحها.
6 – يحدد اجره الشهري بـ (80 – 120 ) دينارا.
رابعا – كهربائي سيارات ومكائن ثقيلة
أ – درجة أولى :
1 – يستطيع القراءة والكتابة.
2 – له خبرة تامة بأعمال فحص واصلاح العطلات الكهربائية D.C. كافة.
3 – له خبرة تامة بأعمال تبديل طاقم الوايرات الكهربائية كافة.
4 – له خبرة تامة بأعمال لف وتصليح السلف والداينمو والملفات.
5 – له خبرة تامة باستعمال الاجهزة الخاصة بقياس الفولتية والتيار وشد البطاريات.
6 – يدير عدد من العمال ويشرف على توزيع الاعمال عليهم وتوجيههم.
7 – يحدد اجره الشهري بـ (120 – 160) دينارا.
ب – درجة ثانية :
1 – يستطيع القراءة والكتابة.
2 – له خبرة تامة بأعمال فحص واصلاح العطلات الكهربائية D.C..
3 – له خبرة بأعمال تبديل طاقم الوايرات الكهربائية كافة.
4 – له الخبرة باستعمال الاجهزة الخاصة بقياس الفولتية وشحن البطاريات.
5 – له خبرة بأعمال لف وتصليح السلف والداينمو والملفات.
6 – يحدد اجره الشهري بـ (75 – 130) دينارا.
جـ – درجة ثالثة :
1 – يستطيع القراءة والكتابة.
2 – يستطيع القيام بشحن البطاريات وتبديل الماء المقطر والحامض لها وفحصها وربط عدد من البطاريات على جهاز الشحن.
3 – يستطيع القيام بمساعدة الكهربائي بعمليات تنظيف الدينمو والسلف والاعمال التي يوجهه بها الكهربائي.
4 – يحدد اجره الشهري بـ (60 – 90) دينارا.
خامسا : مركب زجاج سيارات ومكائن :
1 – يستطيع القراءة والكتابة.
2 – يجيد استعمال الآلات القاطعة للزجاج بأنواعها ويختار أفضلها.
3 – يجيد استعمال الخيوط الخاصة بتثبيت الاطار المطاطي على بدن السيارة أو الماكنة عند تثبيت الزجاجة الجديدة.
4 – يستطيع اخراج الزجاجة الصالحة من موضعها بعناية.
5 – يقوم باختيار الابعاد والمساحات الملائمة من الزجاج البلاستيك للتعويض عن الزجاج الاصلي في حالة عدم توافره
6 – يحدد أجره الشهري بـ ( 80 – 120 ) دينارا.
سادسا : مشرف فني لاعمال ورش الانتاج والتصنيع :
1 – يجيد القراءة والكتابة وله معرفة ببعض المصطلحات الانكليزية والارقام الانكليزية أيضا.
2 – يستطيع فك رموز الخرائط الخاصة بمجال عمله.
3 – يجوز ان يكون برادا ذو خبرة طويلة أو خراطا ذا خبرة طويلة لا تقل عن ثماني سنوات.
4 – له معرفة تامة بأنواع المعادن من شكلها ولونها ودرجة صلابتها.
5 – له معرفة بأفران صهر المواد والسباكة.
6 – له معرفة تامة بخصوصيات أعمال مكائن واجهزة الخراطة والفرازة والبرادة وتشغيلها وادامتها.
7 – يدير عدد من العمال الفنيين في مجال عمله ويوجههم ويسيطر على نوعية عملهم.
8 – يحدد اجره الشهري بـ (120 – 160 ) دينارا.
سابعا : ضلاع :
1 – يستطيع القراءة والكتابة.
2 – يجيد اصلاح الاطارات الكبيرة والصغيرة ذات الانبوب الداخلي أو بدون أنبوب داخلي.
3 – يجيد استعمال كافة أنواع قطع مطاط اصلاح الانابيب الداخلية.
4 – يقيس ويضغط الهواء المناسب للاطارات.
5 – له معرفة تامة بأسلوب السلامة المهنية في مجال عمله.
6 – يحدد اجره الشهري بـ (70 – 100 ) دينار.
ثامنا : صباغ سيارات ومكائن ثقيلة :
1 – يستطيع القراءة والكتابة.
2 – يجيد عمليات الصقل والتنعيم والقشط.
3 – يجيد خلط الاصباغ واستعمال الثنر واستعمال أنواع الاصباغ.
4 – يجيد استعمال وتشغيل جهاز الضغط وجهاز الرش.
5 – يحدد أجره الشهري بـ (90 – 120 ) دينارا.
تاسعا : مصلح راديترات :
1 – يستطيع القراءة والكتابة.
2 – يجيد أعمال اللحام بالبراص أو الرصاص.
3 – يجيد تشيش وتنظيف الراديتر.
4 – يستطيع الغاء عدد من الانابيب التالفة وتكملة دورة الماء.
5 – يجيد أبدال أغطية الراديترات التالفة ووضعها على الراديترات الجديدة.
6 – يحدد أجره الشهري بـ (80 – 120 ) دينارا.

المحتوى 2
عاشرا : مشغل حفارة كهربائية وهيدروليكية :
1 – يستطيع القراءة والكتابة واحتساب عدد الحمولات التي يجهزها.
2 – له كفاءة عالية في أعمال الحفر والتحميل بسعة أربعة أمتار مكعبة فما فوق.
3 – له ألمام بأعمال الصيانة الميكانيكية للحفارة ويقوم بفحص الحفارة يوميا وتزويدها بالدهونات والشحومات.
4 – يحدد أجره الشهري بـ (115 – 185 ) دينارا.
حادي عشر : مشغل كراكة ( در يجر )
1 – يستطيع القراءة والكتابة.
2 – يجيد تشغيل المضخات وتصعيد وتنزيل الرقاص بشكل جيد وملائم للحصول على التربة أو الصلصال بكمية مناسبة.
3 – يجيد استعمال أجهزة التكلم مع غرف السيطرة واعطاء استقبال التعليمات مع هذه الغرفة ومناطق استلام مواد الضخ.
4 – يجيد التصرف في حالة الطوارئ عند وجود الحاجة الى ايقاف وتشغيل الكراكة.
5 – يحدد اجره الشهري بـ (115 – 185 ) دينارا.
ثاني عشر : كهربائي ضغط عالي :
1 – يستطيع القراءة والكتابة.
2 – يستطيع مد الاسلاك الكهربائية الخارجية على الاعمدة والتورات لفولطية (33000) أو (6000) أو الضغط العالي واستعمال حزام الامان.
3 – له خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات.
4 – له معرفة بتعليمات السلامة المهنية.
5 – يتسطيع استعمال الاجهزة الكهربائية في مجال عمله وقواطع الدورة الكهربائية.
6 – يحدد أجره الشهري بـ (90 – 150 ) دينارا.
ثالث عشر : كهربائي سيطرة :
1 – يجيد القراءة والكتابة وله معرفة بالارقام الانكليزية.
2 – يجيد قراءة المؤشرات الكهربائية كافة.
3 – يستطيع دفع التيار الكهربائي والسيطرة على الخلل فيه.
4 – يحدد راتبه الشهري بـ ( 75 – 95) دينارا.
رابع عشر : مصلح محركات واجهزة كهربائية :
أ – درجة اولى :
1 – يجيد القراءة والكتابة وله المام باللغة الانكليزية وارقامها.
2 – يجيد اصلاح المحركات الكهربائية بأنواعها وعمل الملفات الخاصة بها لتشغيلها مجددا.
3 – يجيد فحص واصلاح الاجهزة الكهربائية وتحديد الخلل فيها وتبديل الملفات العاطلة.
4 – يجيد أعمال اللحام بالرصاص.
5 – يحدد أجره الشهري بـ (100 – 130 ) دينارا.
ب – درجة ثانية :
1 – يجيد القراءة والكتابة وله المام بسيط باللغة الانكليزية وارقامها.
2 – يجيد اصلاح المحركات الكهربائية بأنواعها وعمل الملفات الخاصة لتشغيلها مجددا أو يجيد فحص واصلاح الاجهزة الكهربائية وتحديد الخلل وتبديل الملفات العاطلة.
3 – يجيد أعمال اللحام بالرصاص.
4 – يحدد أجره الشهري بـ (75 – 105 ) دينارا.
خامس عشر : سائق زورق :
1 – يستطيع تشغيل الزوارق وقيادتها بأنواعها.
2 – يستطيع اختيار السرعة الملائمة مع وضد مجرى التيار واجادة القيادة الى الخلف.
3 – أدامة وصيانة المحرك الخاص بالزورق.
4 – يحدد اجره الشهري بـ (75 – 105 ) دينارا.
سادس عشر : طباخ لمواقع مشاريع التنفيذ المباشر :
أ – درجة اولى
1 – يقوم بتحضير وطبخ المأكولات بأنواعها والمهام الاخرى المتعلقة بالطبخ في مواقع التنفيذ المباشر.
2 – له ممارسة لمدة أربع سنوات.
3 – يحدد أجره الشهري بـ (85 – 120 ) دينارا.
ب – درجة ثانية
1 – يقوم بتحضير مستلزمات المأكولات من أوان وصحون.
2 – له المام بطبخ كافة أنواع الاطعمة.
3 – له ممارسة لمدة سنتين.
4 – يحدد أجره الشهري بـ (70 –90) دينارا.
سابع عشر : خبار لمواقع مشاريع التنفيذ المباشر
1 – يقوم بعجن الدقيق وتهيئته والخبز وكل مستلزمات ذلك.
2 – يحدد أجره الشهري بـ (75 – 120 ) دينارا.
ثامن عشر : مشرف فني تفجير
1 – يجيد القراءة والكتابة.
2 – يجيد احتساب كمية المتفجرات اللازمة لحجم معين أو منطقة معينة من التربة والمعرفة التامة بأنواعها.
3 – يجيد استعمال كافة الاجهزة المستخدمة في التفجير.
4 – له ممارسة لا تقل عن خمس سنوات.
5 – يحدد اجره الشهري بـ (100 – 145 ) دينارا.
تاسع عشر : سائق كرين ترسيب
1 – يجيد القراءة والكتابة
2 – يجيد سياقة الكرين ترسيب وتوجيه عمليات رفع وضغط وحدة انابيب الضخ بتوزيع الحصى والرمل في أحواض الترسيب عن طريق رفع مؤخرة أنبوب الضخ وتحريكه يمينا وشمالا واضافة انابيب اخرى ورفعها حسب ضرورات العمل.
3 – أن يكون ملما بأعمال الصيانة للماكنة.
4 – يحدد أجره الشهري بـ (80 – 110 ) دينارا.

عشرون : ( دوشمجي ) نجار
1 – يستطيع خياطة واصلاح الخيام ومقاعد وسقوف السيارات وأغطية الخزن.
2 – يحدد أجره الشهري بـ (80 – 110 ) دينارا.
الحادي والعشرون : براد
أ – درجة اولى
1 – يستطيع القراءة والكتابة وفهم المرتسم المقدم له هندسيا.
2 – يفضل من يحمل شهادة بالمهنة أو له ممارسة تؤهله أن يحمل العنوان.
3 – له معرفة تامة بانواع المعادن ودرجة الصلابة واستخدام كافة أنواعها.
4 – يجيد اجادة تامة استعمال أجهزة القياس كافة وجميع أنواع المبارد باستخدام كل نوع في عمليات التنفيذ.
5 – له اجادة تامة باستخدام المعدات الخاصة بتبديل وتصليح وتصنيع كافة الغيار لكافة المكائن والمعدات.
6 – له معرفة تامة باستخدام جداول حساب التفاوت في عمليات التصنيع والتجليخ.
7 – يحدد أجره الشهري بـ ( 110 – 135 ) دينارا.
ب – درجة ثانية
1 – يجيد القراءة والكتابة وفهم المرتسم المقدم له هندسيا.
2 – يفضل من يحمل شهادة بالمهنة أو له ممارسة مسلكية تؤهله أن ينال العنوان.
3 – يستطيع استعمال أجهزة القياس وجميع أنواع المبارد المستخدمة في التنفيذ.
4 – معرفة أنواع المعادن ودرجات الصلابة واستخدام كل نوع.
5 – استعمال المعدات الخاصة بعمليات الصقل والثقب والتجليخ في عمليات تبديل وتصليح وتصنيع قطع الغيار لكافة أنواع المكائن والمعدات.
6 – يحدد أجره الشهري بـ ( 80 – 120 ) دينارا.

وزير الاسكان والتعمير