عنوان التشريع: تعليمات اهداف ومهمات وتقسيمات دائرة الاعلام الداخلي
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام قانون وزارة الثقافة والاعلام رقم (94) لسنة 1981.
أصدرنا التعليمات الآتية :
مادة 1
تهدف دائرة الاعلام الداخلي الى توظيف مختلف الوسائل الاعلامية والثقافية والفنية لتعميق مفاهيم وتوجيهات ومواقف ثورة السابع عشر من تموز في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعريف بمنجزاتها بقصد تعبئة الجماهير وترسيخ أفكار الحزب والثورة لديها.
مادة 2
تسعى الدائرة الى تحقيق أهدافها بالوسائل التالية :
اولا – التنسيق مع الدوائر المعنية في الوزارة وكذلك دوائر المحافظات والمنظمات الشعبية فيها عن طريق الهيئات الاستشارية الاعلامية المركزية لتحقيق أهداف الدائرة.
ثانيا – تنظيم المؤتمرات والاحتفالات والفعاليات الثقافية والاعلامية بالتنسيق مع الدوائر المختلفة والهيئات والمنظمات المعنية في المحافظات.
ثالثا – انشاء مراكز ثقافية واعلامية في المحافظات وجعلها منتدى للادباء والمثقفين والفنانين ومركزا لنشاطاتهم الادبية والثقافية والفنية.
رابعا – جمع المعلومات عن واقع النشاط الثقافي والاعلامي والفني في القطر ورصد ردود الفعل بشأن الانشطة المختلفة في هذا المجال وذلك عن طريق الاستبيانات والقيام بالاستطلاعات وتقديم التقارير اللازمة عنها لاجهزة الاعلام المعينة للافادة منها في ممارسة نشاطاتها المختلفة.
مادة 3
تتكون الدائرة مما يأتي :
اولا – مجلس المديرين.
ثانيا – تقسيمات الدائرة.
مادة 4
مجلس المديرين – هو الجهاز المشرف على تنفيذ مهام الدائرة بصورة عامة ويتولى بصورة خاصة الاختصاصات والصلاحيات الآتية :
اولا – أ – اعداد مشاريع الخطط ذات المدى القريب والبعيد.
ب – اقتراح مشروع الموازنة والملاك واقرار الحسابات الختامية للدائرة.
جـ – اعداد البرامج التفصيلية للخطة السنوية للدائرة.
د – الموافقة على الصرف على أبواب موازنة الدائرة كافة في الحدود التي يقررها الوزير.
هـ – الموافقة المبدئية على المناقلات المقترح اجراؤها في موازنة الدائرة.
و – الموافقة على الاتفاقيات والعقود التي تتولاها الدائرة مع الغير.
ز – اعداد التقرير الدوري السنوي عن نشاطات وفعاليات الدائرة.
ح – اقتراح التعليمات الخاصة بالهيكل التنظيمي للدائرة واستحداث الشعب والوحدات التابعة لها.
ط – اقتراح حفز العاملين ومنح المكافآت المادية والمعنوية في الحدود الخارجة عن صلاحية المدير العام.
ى – اقتراح الاستحداثات والتغييرات الجوهرية في أية فعالية رئيسية من فعاليات الدائرة المنصوص عليها في التعليمات مثل تطوير اساليب العمل وأنظمته واستحداث وظيفة جديدة ضمن الاختصاصات واقتراح مشاريع في فعاليات الدائرة.
ك – اقتراح برامج تطوير منتسبي الدائرة وايفادهم بالبعثات والاجازات الدراسية والدورات التدريبية.
ثانيا – تحدد صلاحيات المجلس المالية والادارية الاخرى بقرار يصدره الوزير.
مادة 5
اولا – يتألف مجلس المديرين من المدير العام رئيسا وعضوية :
أ – معاون المدير العام.
ب – مدير التنسيق والمتابعة.
جـ – مدير ادارة الافراد والخدمات الادارية.
د – مدير الحسابات.
هـ – ثلاثة من مدراء المراكز الاعلامية والثقافية في المحافظات يختارهم المدير العام دوريا.
و – يمسك المقرر محاضر الجلسات ويعد جدول الاعمال بتوجيه من الرئيس أو نائبه ويبلغ به الاعضاء.
مادة 6
اولا – يرأس الدائرة مدير عام ويكون رئيسها الاعلى وتصدر القرارات كافة باسمه.
ثانيا – يمنح المدير العام الصلاحيات اللازمة لادارة شؤون الدائرة وتنفيذ المشاريع المناطة بها من كافة الاوجه بقرار من الوزير ووفقا للتعليمات النافذة.
ثالثا – للمدير العام منح بعض صلاحياته الى غيره من منتسبي الدائرة.
رابعا – يكون للدائرة معاون مدير عام وينوب عن المدير العام تلقائيا عند غيابه.
مادة 7
تتألف تقسيمات الدائرة مما يأتي :
اولا – مركز الدائرة ويتألف من :
1 – قسم التنسيق والمتابعة.
2 – قسم ادارة الافراد والخدمات الادارية.
3 – قسم الحسابات.
4 – شعبة التدقيق – وترتبط بالمدير العام.
ثانيا – المراكز الثقافية والاعلامية في المحافظات ويكون كل منها بمستوى قسم :
1 – المركز الثقافي والاعلامي / نينوى.
2 – المركز الثقافي والاعلامي / التأميم.
3 – المركز الثقافي والاعلامي / صلاح الدين.
4 – المركز الثقافي والاعلامي / ديالى.
5 – المركز الثقافي والاعلامي / الانبار.
6 – المركز الثقافي والاعلامي / بابل.
7 – المركز الثقافي والاعلامي / كربلاء.
8 – المركز الثقافي والاعلامي / النجف.
9 – المركز الثقافي والاعلامي / القادسية.
10 – المركز الثقافي والاعلامي / المثنى.
11 – المركز الثقافي والاعلامي / ذي قار.
12 – المركز الثقافي والاعلامي / واسط.
13 – المركز الثقافي والاعلامي / ميسان.
14 – المركز الثقافي والاعلامي / البصرة.
مادة 8
تعفى الدائرة من الرسوم والضرائب كافة.
مادة 9
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
وزير الثقافة والاعلام