تعليمات تعديل التعليمات رقم 3 لسنة 1970 من المجلس الزراعي الاعلى حول اعمال لجان الاراضي والاستيلاء

      التعليقات على تعليمات تعديل التعليمات رقم 3 لسنة 1970 من المجلس الزراعي الاعلى حول اعمال لجان الاراضي والاستيلاء مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات تعديل التعليمات رقم 3 لسنة 1970 من المجلس الزراعي الاعلى حول اعمال لجان الاراضي والاستيلاء
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 75
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام المادة الخامسة عشرة من قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 وعملا بالصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة ( ب – ثالثا ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1980 لسنة 1979.
أصدرنا التعليمات التالية :

مادة 1
تعدل المادة الاولى من التعليمات رقم (63) لسنة 1982 وتقرأ على الوجه الآتي :
” 2 – تبلغ اللجنة صاحب الارض ليحضر بنفسه او يبعث بممثله رسميا كما يبلغ الشركاء وذوي العلاقة في الارض ويجري التبليغ بورقة تبليغ وفق الاصول القانونية وفي حالة مجهولية محل الاقامة يجري التبليغ باعلان يعلق في مراكز الوحدات الادارية وينشر في جريدة صوت الفلاح.

مادة 2
تلغى المادتان الثانية والثالثة من التعليمات المذكورة ويعدل تسلسل المادة التي تليها.

مادة 3
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير الزراعة والاصلاح الزراعي