عنوان التشريع: نظام تعديل التعليمات رقم 9 عن اختصاصات الدائرة الادارية والمالية
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة ثانيا من المادة الرابعة عشرة من قانون وزارة الاوقاف والشؤون الدينية رقم ( 50 ) لسنة 1981.
أصدرنا التعديل التالي : –
اولا – تلغى الفقرة ( 4 ) من ثانيا ويحل محلها ما يلي : –
4 – قسم التدريب.
يرأسه موظف بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين ويكون هذا القسم مسؤولا عن تنفيذ الخطة قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى للوزارة في مجال تدريب العاملين فيها ووضع خطة العمل السنوية له والعمل على تنفيذها ويكون مسؤولا بوجه خاص عن الامور الآتية : –
أ – تنظيم وتنفيذ برامج البعثات والزمالات والاجازات الدراسية لمنتسبي الوزارة كافة.
ب – تنفيذ خطط وبرامج التدريب داخل وخارج القطر لمنتسبي الوزارة كافة.
جـ – تنفيذ الدورات التدريبية والحلقات الدراسية داخل الوزارة.
د – تنظيم القاء المحاضرات داخل الوزارة وخارجها.
هـ – تنظيم شؤون التدريب الصيفي والخاص لطلبة الجامعات في الوزارة.
و – تنظيم شؤون الترشيحات للزمالات والاجازات الدراسية والبعثات والايفادات والمحاضرات وللاغراض التدريبية الاخرى لمنتسبي الوزارة.
ز – تنظيم البرامج التثقيفية والدورات الدينية للموظفين الدينيين ورجال الدين من الطوائف الدينية.
ح – متابعة شؤون الدارسين والمتدربين ورفع التقارير بشأنهم.
ثانيا – تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية ويعمل بها من 17/1/1983.
وزير الاوقاف والشؤون الدينية