نظام التعديل الثاني للنظام الداخلي لوزارة الاوقاف والشؤون الدينية

      التعليقات على نظام التعديل الثاني للنظام الداخلي لوزارة الاوقاف والشؤون الدينية مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الثاني للنظام الداخلي لوزارة الاوقاف والشؤون الدينية
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

تنفيذا لاحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1627 في 28/12/1982 واستنادا الى أحكام الفقرة ( اولا ) من المادة الرابعة عشرة من قانون وزارة الاوقاف والشؤون الدينية رقم ( 50 ) لسنة 1981.
قررنا اصدار النظام الآتي : –

مادة 1
تلغى الفقرة ثانيا من المادة الثانية ويحل محلها ما يلي : –
ثانيا – قسم التطوير الاداري.

مادة 2
تلغى المادة الخامسة ويحل محلها ما يلي : –
المادة الخامسة – قسم التطوير الاداري.
يرأسه موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات العالية يرتبط بالوزير مباشرة ويكون هذا القسم مسؤولا عن المهام التاليـة : –
1 – المساهمة في اعداد وتطبيق خطة التنمية الادارية لرفع كفاءة الجهاز الاداري في الوزارة.
2 – المساعدة في تطوير الوحدات التنظيمية ورفع كفاءتها الادارية.
3 – اعداد وتقديم أساليب العمل الحديثة للمساهمة في القضاء على التخلف الاداري.
4 – جمع المعلومات واجراء المسوحات الخاصة بالتنظيمات الادارية في الوزارة وتحليل أهدافها واختصاصاتها واقتراح تطويرها.
5 – دراسة اساليب العمل واجراءاته داخل الوزارة واقتراح الحلول التي تؤدي الى تبسيط العمل وازالة العراقيل الناجمة عن تكدس وزخم الاعمال والتعطيل والازدواجية والتداخل.
6 – دراسة الهيكل التنظيمي للوزارة والمسؤوليات المناطة بتشكيلاته وتحديد المستويات الادارية لهذه المسؤوليات والاختصاصات.
7 – وضع الاطر العامة والسياسات والضوابط والمعايير الخاصة بالعملية التدريبية في الوزارة على أن لا يتعارض ذلك مع مهام المنشآت والهيئات والمديريات والمراكز التي تضطلع بمثل هذه المهام في وزارات ومؤسسات ودوائر الدولة الاخرى.
8 – جمع وتنسيق وتحليل المعلومات الخاصة بالاحتياجات التدريبية للوزارة.
9 – وضع خطط تدريبية لمنتسبي الوزارة.
10 – وضع أوصاف اعمال تبين اهداف الوظائف والواجبات والاختصاصات والصلاحيات المناطة بها والعلاقات التنظيمية فيما بينها.
11 – اصدار ( دليل المعاملات ) للوزارة لايضاح سبل ووسائل وطرق تنفيذه واجراء المعاملات.
12 – الاشتراك بعضوية اللجان والهيئات الدائمية والمؤقتة التي تتعلق واجباتها باعمال التطوير الاداري.

مادة 3
تلغى الفقرة ( 5 ) من اولا من المادة الرابعة عشرة ويحل محلها ما يلي : –
5 – تنفيذ مناهج التدريب والتطوير والبعثات الخاصة بالوزارة.

مادة 4
تلغى الفقرة ( 4 ) من ثانيا من المادة الرابعة عشرة ويحل محلها ما يلي : –
4 – قسم التدريب.

مادة 5
يعمل بهذا النظام اعتبارا من 17/1/1983 وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير الاوقاف والشؤون الدينية