قرار عدم اعتبار انقطاع العسكري المتطوع عن الدوام في الكلية او المعهد بمثابة غياب

      التعليقات على قرار عدم اعتبار انقطاع العسكري المتطوع عن الدوام في الكلية او المعهد بمثابة غياب مغلقة

عنوان التشريع: قرار عدم اعتبار انقطاع العسكري المتطوع عن الدوام في الكلية او المعهد بمثابة غياب
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 185
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/2/1983 ما يلي : –

1 – لا يعتبر انقطاع العسكري المتطوع عن الدوام في المدرسة أو الكلية التي ينتسب اليها بمثابة الغياب. ولا تعتبر سنوات تركه الدراسة لاسباب تتعلق بخدمته العسكرية سنوات رسوب.
2 – يعمل بهذا القرار اعتبارا من 4/6/1980. ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة