قرار تعديل القرار رقم 1187 في 1982/9/18

      التعليقات على قرار تعديل القرار رقم 1187 في 1982/9/18 مغلقة

عنوان التشريع: قرار تعديل القرار رقم 1187 في 1982/9/18
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 191
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/2/1983 ما يلي : –

1 – يعدل نص الفقرة ( 3 ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1187 في 18/9/1982 ويقرأ على الوجه الآتـي :
3 – يستثنى من احكام الفقرة ( 2 ) من هذا القرار :
أ – الاراضي التي تقل مساحتها عن خمسة دونمات على أن يراعى في افرازها الاستعمالات التي يقررها التصميم الاساسي لمدينة بغداد.
ب – البساتين والاراضي المملوكة للدولة أو لامانة العاصمة.
جـ – الاراضي المملوكة للجمعيات التعاونية للاسكان المسجلة باسمها في دائرة التسجيل العقاري المختصة قبل نفاذ هذا القرار، اذا كانت مستقلة بسندها اصلا أو تؤول اليها بصورة مستقلة نتيجة القسمة.
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة