عنوان التشريع: قرار تعديل القرار رقم 1562 في 1983/12/14
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 180
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9/2/1983 ما يلي : –
1 – تعدل الفقرة ( رابعا ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 1562 ) في 14/12/1982 وتقرأ على الوجه الآتي:
رابعا – يتوفر شرط السكن الاعتيادي في المناطق والمحلات الكائنة ضمن حدود التصميم والمحلات الكائنة ضمن حدود التصميم الاساسي لمدينة بغداد بمن كان مسجلا كذلك في احصاء عام 1977 أو اي احصاء آخر سابق له.
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة