عنوان التشريع: قرار الغاء دائرة التخطيط والمتابعة ضمن تشكيلات وزارة الثقافة والاعلام
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 174
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7/2/1983 ما يلي : –
1 – تلغى دائرة التخطيط والمتابعة ضمن تشكيلات وزارة الثقافة والاعلام. وتضاف اختصاصاتها الى دائرة المشاريع وتسمى ( دائرة التخطيط والمشاريع ).
2 – يلغى مركز البحوث والدراسات المرتبط بمركز الوزارة المذكورة وتضاف اختصاصاته الى دائرة الرقابة.
3 – يعتبر هذا القرار معدلا لقانون وزارة الثقافة والاعلام رقم 94 لسنة 1981. وينفذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة