قرار تعديل قانون العقوبات رقم 111 سنة 1969

      التعليقات على قرار تعديل قانون العقوبات رقم 111 سنة 1969 مغلقة

عنوان التشريع: قرار تعديل قانون العقوبات رقم 111 سنة 1969
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 160
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5/2/1983 ما يلي : –

اولا : 1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من انتحل وظيفة من الوظائف المدنية العامة أو من وظائف القوات المسلحة أو قوى الامن الداخلي أو تدخل فيها أو اجرى عملا من أعمالها أو من مقتضياتها بغير حق وذلك دون صفة رسمية أو اذن من جهة مختصة.
2 – يعتبر حصول الفاعل على مكاسب مادية عن طريق ارتكابه اية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في البند (أ) من هذه الفقرة ظرفا مشددا للعقوبة يستوجب تطبيق أحكام المادة 136 من قانون العقوبات.
ثانيا : 1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار كل موظف أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو منفعة أو ميزة أو وعدا بشيء من ذلك لاداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه أو الاخلال بواجبات الوظيفة.
2 – يعاقب بالحبس كل من عرض رشوة على موظف أو مكلف بخدمة عامة ولم تقبل منه.
ثالثا : 1 – يعاقب بالسجن المؤبد كل من هرب أسلحة حربية أو اجزاءها أو عتادها أو اتجر بها أو صنعها.
2 – يعاقب بالسجن المؤبد كل من هرب أسلحة نارية أو قام بصنعها أو الاتجار بها دون اجازة من سلطة الاصدار.
رابعا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ولا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة