بيان اعتبار موقع تل حصين من المواقع الاثرية

      التعليقات على بيان اعتبار موقع تل حصين من المواقع الاثرية مغلقة

عنوان التشريع: بيان اعتبار موقع تل حصين من المواقع الاثرية
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 201
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام المادة الثامنة من قانون الاثار رقم (59) لسنة 1936 المعدل قررنا اعتبار الموقع المدرج أدناه في محافظة بغداد من المواقع التاريخية.

وزير الثقافة والاعلام

اسم الموقع المقاطعة القرية الناحية القضاء الملاحظات
تل صحين مقاطعة 16 الكمالية بغداد الجديدة الرصافة التل عبارة عن كسور فخارية بنية اللون
بعضها مزجج مع خزف اسلامي مزجج عليه بقايا
رسوم وبعض الفخار اصفر مخضر ومحرز بخطوط
هندسية مساحته 2500 م2 وارتفاعه متر واحد
ومحيطه 100 م وقمته 25 م وشكله العام دائري
تقريبا..