بيان منع صيد الاسماك منعا باتا في مناطق محددة ولفترات زمنية محددة

      التعليقات على بيان منع صيد الاسماك منعا باتا في مناطق محددة ولفترات زمنية محددة مغلقة

عنوان التشريع: بيان منع صيد الاسماك منعا باتا في مناطق محددة ولفترات زمنية محددة
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 22
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرتين ( أ – ب ) من المادة الثانية من قانون تنظيم صيد واستغلال الاحياء المائية وحمايتها رقم 48 لسنة 1976 المعدل.
قررنا منع صيد الاسماك منعا باتا في المناطق وللفترات الزمنية وفقا كما مبين أدناه وذلك لغرض المحافظة على الثروة السمكية وزيادة انتاجيتها.

1 – أ – المنطقة الاولى / وتشمل المحافظات التالية : –
بصرة / ميسان / ذي قار / المثنى / القادسية / ميسان / النجف / واسط من 15/2/1983 ولغاية 15/4/1983.
ب – المنطقة الثانية : – وتشمل المحافظات التالية : –
بغداد / ديالى / صلاح الدين / الانبار / كربلاء / بابل من 1/4/1983 ولغاية 1/6/1983.
ج – المنطقة الثالثة / وتشمل المحافظات التالية : –
التأميم / السليمانية / أربيل / نينوى / دهوك من 1/5/983 ولغاية 1/7/1983.
2 – لغرض المحافظة على اسماك البر لذا يمنع الصيد في نهر الزاب الكبير ونهر الزاب الصغير في المنطقة الشمالية من منبعهما حتى مصبهما في نهر دجلة اعتبارا من 15/3/1983 ولغاية انتهاء فترة منع الصيد للمنطقة الشمالية في 1/7/1983.
3 – يلغى البيان رقم 20 لسنة 1981 بشأن تحديد سريان المنع في المناطق أعلاه.
4 – المخالف يعرض نفسه للعقوبات الواردة في القانون.

المدير العام