عنوان التشريع: بيان تصحيح الخطأ المادي في قانون الاستثمار الصناعي
التصنيف: بيان
المحتوى
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
يصحح الخطأ المطبعي الواقع في قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين المختلط والخاص رقم 115 لسنة 1982 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 2916 في 20/12/1982 على النحو الآتي :
1 – عبارة ( شركة التضامن والتوعية ) الواردة في الفقرة أولا من المادة الثامنة الى ( شركة التضامن والتوعية ).
2 – عبارة ( يتجمل ) الواردة في البند أولا فقرة ( جـ) من المادة 12 الى ( يتحمل ).
3 – يحل الرقم 38 محل الرقم 37 للمادة التالية للمادة 37 ويعدل أرقام تسلسل المواد التالية بمقتضى ذلك.
رئيس ديوان رئاسة الجمهورية