تعليمات تعديل تعليمات التنظيم الداخلي لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي رقم 53 لسنة 1981

      التعليقات على تعليمات تعديل تعليمات التنظيم الداخلي لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي رقم 53 لسنة 1981 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات تعديل تعليمات التنظيم الداخلي لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي رقم 53 لسنة 1981
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 73
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة ( اولا ) من المادة الرابعة عشرة من قانون تنظيم وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي رقم 6 لسنة 1979 ( المعدل ) وعملا بالصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة ( ب / ثالثا ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1980) لسنة 1979.
اصدرنا التعليمات التالية :

مادة 1
تلغى الفقرة ( 5 ) من المادة العاشرة من التعليمات رقم ( 53 ) لسنة 1981 وتقرأ على الوجه الآتي :
” 5 – الهيئة العامة للبحوث الزراعية التطبيقية : – تثبت واجباتها ومهامها وهيكلها التنظيمي بتعليمات خاصة “.

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.

وزير الزراعة والاصلاح الزراعي