عنوان التشريع: تعليمات تعديل تعليمات التنظيم الداخلي لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي رقم 53 لسنة 1981
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 73
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة ( اولا ) من المادة الرابعة عشرة من قانون تنظيم وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي رقم 6 لسنة 1979 ( المعدل ) وعملا بالصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة ( ب / ثالثا ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1980) لسنة 1979.
اصدرنا التعليمات التالية :
مادة 1
تلغى الفقرة ( 5 ) من المادة العاشرة من التعليمات رقم ( 53 ) لسنة 1981 وتقرأ على الوجه الآتي :
” 5 – الهيئة العامة للبحوث الزراعية التطبيقية : – تثبت واجباتها ومهامها وهيكلها التنظيمي بتعليمات خاصة “.
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.
وزير الزراعة والاصلاح الزراعي