عنوان التشريع: تعليمات صادرة من وزارة الصحة بشأن الشروط الواجب توفرها في محل ممارسة الطبيب
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
صادرة بموجب قانون الصحة العاةم رقم 89 لسنة 1981 بشأن الشروط الصحية الواجب توفرها في محل ممارسة الطبيب استنادا الى أحكام المادة 89 من قانون الصحة العامة.
تقرر اصدار هذه التعليمات : –
مادة 1
يجب أن يتوفر في محل ممارسة الطبيب كحد أدنى ما يلي : –
1 – غرفة للفحص.
2 – غرفة للانتظار.
على ان تكونا بحجم مناسب ويتوفر فيهما شبابيك للتهوية وانارة كافية ومزودة بتبريد وتدفئة مناسبة وجدرانها مطلية بطلاء قابل للتنظيف والارضياف مرصوفة بمادة قابلة للغسل مع ضرورة توفر كراسي أو مساطب كافية وبسعة مناسبة
3 – يجب أن تتوفر داخل العيادة مغسلة على الاقل.
4 – يجب أن تتوفر مرافق صحية داخل العيادة أو في البناية المتواجدة فيها العيادة ويسهل على المريض استعمالها.
5 – يجب توفر ثلاجة أو ترمس كبير لحفظ الماء لشربه من قبل المراجعين.
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير الصحة