تعليمات صادرة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حول كيفية انذار العامل في حال تغيبه عن العمل

      التعليقات على تعليمات صادرة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حول كيفية انذار العامل في حال تغيبه عن العمل مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات صادرة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حول كيفية انذار العامل في حال تغيبه عن العمل
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام المادة 259 من قانون العمل رقم 151 لسنة 1970 المعدل وعملا بأحكام الفقرة هـ من المادة ( 34 ) من القانون المذكور.
قررنا اصدار التعليمات التالية : –

اولا – تقوم الادارات واصحاب العمل بتثبيت عنوان محل اقامة أو سكن كل عامل في اضبارته الشخصية أو في سجلات العمل ويقوم العامل باخبار الدائرة أو صاحب العمل كلما تغير عنوانه ويعتبر هذا العنوان هو المعول عليه لاغراض الانذار.
ثانيا – يعتبر ارسال الانذار في البريد المسجل على عنوان العامل المثبت في اضبارته أو في سجلات العمل بينة كافية على انذاره.
ثالثا – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير العمل والشؤون الاجتماعية