تعليمات صادرة من وزارة الخاردية تصنيف العمال العاملين في الوزارة وفق نظام الخدمة الخارجية

      التعليقات على تعليمات صادرة من وزارة الخاردية تصنيف العمال العاملين في الوزارة وفق نظام الخدمة الخارجية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات صادرة من وزارة الخاردية تصنيف العمال العاملين في الوزارة وفق نظام الخدمة الخارجية
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 13057
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام المادة الثالثة من نظام التعديل الثاني لنظام الخدمة الخارجية رقم (32) لسنة 1976 رقم (12) لسنة 1982 تقرر اصدار التعليمات التالية :

1 – يصنف العمال الى صنفين
الصنف الاول، ويشمل الوظائف العمالية التالية : طباخ، مأمور بدالة، نادل ( سفرجي )، كهربائي، سائق ، منظف، فراش، معين ، بستاني.
الصنف الثاني ويشمل الحراس فقط.
2 – يعمل جميع العمال عند اول تعيينهم في الخدمة الخارجية أو نقلهم اليها مدة من الزمن في مركز هذه الوزارة يتلقون خلالها التدريب المناسب حسب طبيعة العمل قبل نقلهم الى البعثات.
3 – يتحتم ان يعمل جميع العمال في مركز الوزارة وفي مناطق الخدمة الخارجية.
4 – تعتمد احكام المادة (32) من نظام الخدمة الخارجية رقم (32) لسنة 1976 في تقسيم مناطق الخدمة الخارجية لاغراض هذه التعليمات.
5 – مدة الخدمة لعمال الصنف الاول في المنطقة الاولى اربع سنوات وفي المنطقة الثانية ثلاث سنوات وفي المنطقة الثالثة سنتان.
6 – مدة الخدمة لعمال الصنف الثاني سنتان في كل منطقة من مناطق الخدمة الخارجية.
7 – ينقل عمال الصنف الاول الى مركز الوزارة للعمل فيه مدة من الزمن تقتضيها طبيعة العمل وحاجة المركز كلما انتهت مدد عملهم في منطقتين من مناطق الخدمة الخارجية الثلاث على ان يعمل في المنطقة التي لم يسبق ان عمل فيها عند نقله ثانية للعمل في البعثات.
8 – ينقل عمال الصنف الثاني الى مركز الوزارة للعمل فيه مدة من الزمن تقتضيها طبيعة العمل وحاجة المركز كلما انتهت مدد عملهم في مناطق الخدمة الخارجية الثلاث.
9 – تسري أحكام المادة ( 22 ) من قانون الخدمة الخارجية رقم ( 122 ) لسنة 1976 على تنقلات العمال دون التقيد بالمدد الواردة بالفقرتين السابعة والثامنة وذلك في الاحوال التالية : –
أ – حالة المرض التي تحول دون استمرار العامل بالعمل.
ب – عند معاقبة العامل بعقوبة تجعل استمراره في العمل يتعارض ومصلحة البعثة.
جـ – اذا كان بقاء العامل في البعثة يتعارض والاعتبارات الامنية أو أصبح وجوده فيها مضرا بالمصلحة العامة.
10 – تجري تنقلات العمال قدر الامكان من منطقة الى اخرى ضمن الدول الناطقة بنفس اللغة.

عـ. وزير الخارجية