عنوان التشريع: تعليمات صادرة من وزارة الخارجية خاصة بنفقات السكن
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 66007
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام المادة الثالثة والاربعين من نظام الخدمة الخارجية رقم ( 32 ) لسنة 1976 المعدل بالنظام رقم (12) لسنة 1982.
قررنا أصدار التعليمات التالية : –
1 – تقوم كل بعثة باسكان موظفيها وعمالها على نفقة الوزارة في بناية حكومية، او في غيرها، على ان تراعي البعثات في اسكانهم وظيفة كل منهم وحالته الزوجية وعدد افراد اسرته.
2 – يقصد بالبناية الحكومية أي بناية أو جزء من بناية تملكه الوزارة خارج العراق أو تستأجره أو يوضع تحت تصرفها وتخصصه لاسكان موظفي أو عمال بعثاتها أو لمكاتب بعثاتها. ويقصد بعبارة (في غيرها) الواردة اعلاه الشقق والفنادق وما في حكمها.
3 – تشكل في كل بعثة لجنة تتولى اسكان موظفيها وعمالها، وتكون برئاسة رئيس البعثة وعضوية اثنين من موظفيها على الاقل، ان وجدوا، على ان يكون محاسب البعثة احدهم. واذا كان في البعثة مستشار أو ملحق فني أو أكثر يكون المستشار الفني أو الملحق المختص عضوا اضافيا في اللجنة عند اسكانهم أو اسكان احد موظفيهم.
4 – يراعى في استئجار البناية الحكومية مقتضيات التعامل الدبلوماسي والمحلي ومتطلبات أمنها وأمن شاغليها.
5 – تكون عقود ايجار البنايات الحكومية باسم البعثة المختصة أو حسب مقتضى العرف المحلي.
6 – يجوز في حالات خاصة تقدرها الوزارة وبموافقتها ان تدفع البعثة نسبة من اجور الماء والكهرباء في البناية الحكومية المخصصة لاسكان موظفيها وعمالها ويدفع كل منهم النسبة الباقية من تلك الاجور.
7 – يسكن القائم بالاعمال في البناية الحكومية المخصصة لسكن رئيس البعثة أما القائم بالاعمال المؤقت فلا يسكن فيها الا بعد موافقة الوزارة.
9 – اذا تعذر تهيئة بناية حكومية يكون السكن في فندق، وبالدرجة التي يستحقها الموظف أو العامل، ولا يجوز ان تتجاوز مدة السكن في فندق عن ستة اشهر الا بتوصية مبررة من لجنة الاسكان وعندها يجوز تمديدها ستة اشهر اخرى بعد موافقة الوزارة، ويتحتم بعد ذلك مهما كانت الاسباب ان يتحمل الموظف او العامل دفع نسبة 50٪ من اجور سكنه في الفندق حتى تتهيأ له بناية حكومية يسكنها.
10 – يكون محاسب البعثة مسؤولا عن اثاث البناية الحكومية المخصصة لمكاتب البعثة.
11 – يكون شاغل البناية الحكومية مسؤولا عن الاضرار التي تصيبها والتعويض عن تلك الاضرار اذا كانت بتقصير منه او من احد افراد اسرته.
12 – اذا شغرت بناية حكومية بنقل شاغلها من البعثة قبل انتهاء مدة الايجار يتحتم اسكان خلفه المنقول الى البعثة في تلك البناية ولا يجوز اسكان غير الخلف فيها.
13 – يكون رئيس البعثة مسؤولا عن الاثاث المخصص لاستعماله في البناية الحكومية التي يسكنها ويتولى الشخص الثاني ومحاسب البعثة تسليمه اليه وتسلمه منه بصورة رسمية وفق سجل الاثاث.
14 – يكون الموظف او العامل الذي يسكن دارا أو شقة مملوكة للوزارة ومؤثثة مسؤولا عن البناية وعن اثاثها المخصص لاستعماله، وتتولى لجنة الاسكان تسليمه اليه وتسلمه منه بصورة رسمية وتصمينه عن أي ضرر يتسببه هو أو احد افراد أسرته في البناية أو الاثاث اذا كان ذلك الضرر بتقصير أو اهمال.
15 – الاصل ان تتحمل الوزارة نفقات السكن في البناية الحكومية المستأجرة دون الاثاث ولكن اذا اقتضى العرف المحلي ان لا يتم الاستئجار الا مع الاثاث، فتقوم لجنة الاسكان بتأييد ذلك بشكل قاطع حيث ستضمن لجنة الاسكان جميع الفروق في ايجار شقة غير مؤثثة عن ايجار شقة مؤثثة اذا ظهر انه بالامكان التأجير دون الاثاث.
16 – لا يحق للجنة الاسكان اسكان موظفيها وعمالها في بيون خاصة ( الفلات ) في الدول التي تتبع نظام السكن في العمارات ( الشقق ) الا بعد الحصول على موافقة الوزارة بتوصية مبررة من لجنة الاسكان.
17 – على لجان الاسكان الاستعانة بخبرات المصرف الذي تتعامل معه في تقدير الايجارات قبل ابرام عقود الايجار.
18 – يتم اسكان الحراس كلما أمكن ذلك في بناية مكاتب البعثة.
19 – تتحمل البعثة اضافة الى مبلغ ايجار الدار الحكومية :
أ – اجور الاخلاء عند الضرورة القصوى على ان تكون حالة الاخلاء في صالح الخزينة بسبب انخفاض مبلغ الايجار عن معدلات مبالغ الايجارات السائدة.
ب – نفقات الاضرار المعتادة الناجمة عن استعمال المأجور استعمالا صحيحا في ضوء احكام عقد الايجار وذلك عند اخلاء المأجور اما الاضرار التي تصيب الاثاث فيتحملها شاغل الدار المؤثثة بنفسه.
20 – لا تتحمل البعثة اية نفقات اخرى كايجار مراقب السيارات ( الكراجات ) واجور الكهرباء والماء والهاتف والغاز والحراسة ورسوم المجاري أو تنظيفها وما الى ذلك.
21 – يتراوح عدد غرف النوم بين غرفة واحدة وثلاث غرف في ضوء الحالة الزوجية وعدد افراد الاسرة والمركز الوظيفي ولا يدخل ضمن هذا العدد صالتا الجلوس والطعام والمرافق الاخرى.
22 – تمسك لجنة الاسكان في كل بعثة سجلا تدون فيه محاضر قراراتها وتحتفظ بنسخة من عقود الايجارات وسيخضع هذا السجل للتفتيش.
23 – تراعي لجان الاسكان الدقة في اعمالها والاقتصاد وستخضع الدور الحكومية لزيارات المفتش العام.
24 – لا تشمل هذه التعليمات العمال والموظفين المحليين المعينين من قبل البعثة حيث ان نفقات اسكانهم يتحملونها هم انفسهم.
25 – فقرة مؤقتة لمدة سنة واحدة ينتهي مفعولها في 31/12/1983 يحق لشاغلي الشقق غير المؤثثة في بعثة اسكنت بعض منتسبيها في شقق مؤثثة من غير الذين ستنتهي فترة عملهم القانونية في البعثة ضمن جدول التنقلات السنوية، أن يطلبوا عند انتهاء مدة العقد الى لجنة الاسكان اسكانهم في شقق مؤثثة تحقيقا لمبدأ العدالة على أن لا يزيد مبلغ ايجار الشقة غير المؤثثة وعلى ان لا تتحمل البعثة من جراء ذلك أية نفقات مالية تترتب على هذا الانتقال بما في ذلك اجور الدلالية. أما الايجارات الجديدة فيجب الالتزام التام بالفقرة ( 15 ) من هذه التعليمات.
تطبق هذه التعليمات من 1/1/1983 وتشمل جميع الملحقيات الفنية وتلغى التعليمات السابقة.
عـ. وزير الخارجية