عنوان التشريع: تعليمات تعديل التعليمات المالية عدد 81 لسنة 1978
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام الفقرة ( 3 ) من المادة الثانية عشرة من قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه رقم 85 لسنة 1978.
اصدرنا التعليمات المالية الآتية : –
1 – حذف الفقرة ( 2 ) من المادة الخامسة من التعليمات المالية عدد ( 8 ) لسنة / 1978.
2 – تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتنفذ من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير المالية