عنوان التشريع: قرار تمليك عوائل الشهداء من مقاتلي الجيش الشعبي قطعة ارض سكنية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 140
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 31/1/1983 ما يلي : –
1 – تمليك عوائل الشهداء من مقاتلي الجيش الشعبي ممن يستشهدون في جبهات القتال مع العدو الفارسي داخل الحدود الاقليمية للقطر قطعة ارض سكنية وتصرف لهم المنحة المقررة للمتطوع بموجب القانون رقم 43 لسنة 1979 والمبلغ المنصوص عليه بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (36) في 11/1/1981.
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. وتسري أحكامه على من استشهد قبل تاريخ نفاذه ممن لم يستفد عياله من احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (250) في 1/3/1981.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة