قرار تخفيض المدة المقررة لتدريب ذوي المهن الصحية في مراكز المحافظات

      التعليقات على قرار تخفيض المدة المقررة لتدريب ذوي المهن الصحية في مراكز المحافظات مغلقة

عنوان التشريع: قرار تخفيض المدة المقررة لتدريب ذوي المهن الصحية في مراكز المحافظات
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 135
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 31/1/1983 ما يلي : –

1 – تخفض المدة المقررة لتدريب ذوي المهن الصحية في مراكز المحافظات او الاقضية التي توجد فيها مستشفيات رئيسية، لمدة ثلاثة أشهر بدلا من مدة سنة واحدة المنصوص عليها في الفقرة (1) المعدلة من المادة الثانية من قانون تدرج ذوي المهن الصحية رقم (44) لسنة 1973.
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. ويعمل به خلال سنة 1983 فقط.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة