قرار اضافة عضو الى عضوية لجنة مؤلفة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم 468 لسنة 1982

      التعليقات على قرار اضافة عضو الى عضوية لجنة مؤلفة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم 468 لسنة 1982 مغلقة

عنوان التشريع: قرار اضافة عضو الى عضوية لجنة مؤلفة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم 468 لسنة 1982
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 129
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/1/1983 ما يلي : –

1 – يضاف مدير البلديات العام الى عضوية اللجان المؤلفة بموجب الفقرة (ثانيا ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقـم (468) في 5/4/1982.
2 – يتولى النائب الاول لرئيس الوزراء ووزير الحكم المحلي تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة