عنوان التشريع: قرار اضافة عضو الى عضوية لجنة مؤلفة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم 468 لسنة 1982
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 129
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/1/1983 ما يلي : –
1 – يضاف مدير البلديات العام الى عضوية اللجان المؤلفة بموجب الفقرة (ثانيا ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقـم (468) في 5/4/1982.
2 – يتولى النائب الاول لرئيس الوزراء ووزير الحكم المحلي تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة