عنوان التشريع: قرار تخويل وزير العدل صلاحية الصرف في حدود تخمينات تنفيذ خطة اصلاح النظام القانوني
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 110
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/1/1983 ما يلي : –
1 – يتم الصرف الاصولي، من تخمينات تنفيذ خطة اصلاح النظام القانوني، المخصصة في موازنة وزارة العدل لسنة 1983 بموافقة وزير العدل أو من يخوله في كل قضية على حدة.
2 – يخول وزير العدل صلاحية الصرف في حدود التخصيصات المذكورة وفق تعليمات يصدرها لهذا الغرض بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 35 لسنة 1977، استثناء من أحكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم 93 لسنة 1967 المعدل وقانون الخدمة الجامعية رقم 142 لسنة 1976 المعدل وقانون العمل رقم 151 لسنة 1970 المعدل، وقانون مخصصات الايفاد والسفر رقم 38 لسنة 1980 المعدل.
2 – يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1/1/1983، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة