عنوان التشريع: قرار منع تشغيل الهاربين والمتخلفين من الخدمة العسكرية في دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط والقطاع الخاص والشركات الاجنبية العاملة في العراق
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 198
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/2/1983 ما يلي : –
1 – يمنع تشغيل الهاربين والمتخلفين من الخدمة العسكرية في دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط والقطاع الخاص وفي الشركات الاجنبية العاملة في العراق.
2 – يعاقب المخالف لاحكام هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات. وتعاقب الشركات الاجنبية العاملة في العراق التي تخالف احكام هذا القرار بوضعها في القائمة السوداء.
3 – اضافة الى العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذا القرار يحكم بمصادرة المعمل أو المحل الذي يعمل فيه الهارب أو المتخلف عن الخدمة العسكرية المشمول بأحكام هذا القرار. سواء كان هذا المعمل أو المحل عائدا للهارب أو المتخلف ذاته أو عائدا لاي شخص آخر من أشخاص القطاع الخاص.
4 – يحل هذا القرار محل قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 40) في 17/1/1978 وينفذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة