عنوان التشريع: قرار عفو عام عن مرتكبي جرائم الهروب والغياب والتغيب المنصوص عليها في القوانين العسكرية الخاصة بها
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 197
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/2/1983 ما يلي : –
اولا – يعفى عفوا عاما : –
1 – مرتكبو جرائم الهروب والغياب والتغيب المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري رقم (13) لسنة 1940 وقانون جرائم الهروب خارج البلاد أثناء الخدمة العسكرية رقم (28) لسنة 1972.
2 – مرتكبو جرائم التخلف والمخالفة المنصوص عليها في قانون الخدمة العسكرية رقم (65) لسنة 1969.
ثانيا – على المشمولين باحكام هذا القرار الالتحاق بوحداتهم أو بمراكز التجنيد أو بمقرات الحزب خلال مدة أقصاها يوم 1/3/1983.
ثالثا – تسري أحكام هذا القرار على من سلم نفسه قبل نفاذه.
رابعا – يطلق سراح الموقوفين والمسجونين من المشمولين بأحكام هذا القرار سواء اكتسبت أحكامهم الدرجة القطعية أم لم تكتسب أو الذين ما زالت قضاياهم رهن التحقيق أو المحاكمة اذا لم يكونوا مسجونين أو موقوفين عن جرائم اخرى.
خامسا – لا تعاد الغرامات المدفوعة قبل نفاذ هذا القرار، ولا تحتسب فترة الهروب والغياب والتغيب والتوقيف والسجن للمشمولين به لاغراض الخدمة والراتب.
وتعاد لهم رتبهم المنزلة بسبب الحكم عليهم عن هذه الجرائم.
سادسا – تسري أحكام هذا القرار على منتسبي قوى الامن الداخلي.
سابعا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة