قرار فك ارتباط المرافق من المؤسسة العامة للسكك الحديد العراقية والحاقه بمنشاءات اخرى

      التعليقات على قرار فك ارتباط المرافق من المؤسسة العامة للسكك الحديد العراقية والحاقه بمنشاءات اخرى مغلقة

عنوان التشريع: قرار فك ارتباط المرافق من المؤسسة العامة للسكك الحديد العراقية والحاقه بمنشاءات اخرى
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 100
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24/1/1983 ما يلي : –

اولا – فك ارتباط المرافق المبينة أدناه من المؤسسة العامة للسكك الحديد العراقية والحاقها بالجهات المبينة ازاء كل منها.
اسم المرفق الجهة الملحق بها
1 – معمل الخياطة المنشأة العامة للخياطة
2 – مديرية شرطة السكك مديرية الشرطة العامة
3 – اجهزة التنفيذ المباشر المنشأة العامة لتنفيذ مشاريع النقل والمواصلات
لابنية السكك
4 – اجهزة خدمات التنظيف أمانة العاصمة والبلديات في المحافظات
وصيانة دور السكك
ثانيا – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
ويعمل به اعتبارا من 1/1/1983.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة