عنوان التشريع: قرار فك ارتباط المرافق من المؤسسة العامة للسكك الحديد العراقية والحاقه بمنشاءات اخرى
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 100
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24/1/1983 ما يلي : –
اولا – فك ارتباط المرافق المبينة أدناه من المؤسسة العامة للسكك الحديد العراقية والحاقها بالجهات المبينة ازاء كل منها.
اسم المرفق الجهة الملحق بها
1 – معمل الخياطة المنشأة العامة للخياطة
2 – مديرية شرطة السكك مديرية الشرطة العامة
3 – اجهزة التنفيذ المباشر المنشأة العامة لتنفيذ مشاريع النقل والمواصلات
لابنية السكك
4 – اجهزة خدمات التنظيف أمانة العاصمة والبلديات في المحافظات
وصيانة دور السكك
ثانيا – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
ويعمل به اعتبارا من 1/1/1983.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة