عنوان التشريع: نظام التعديل الثالث لنظام وزارة الحكم المحلي رقم 33 سنة 1980
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة السابعة والخمسين من الدستور المؤقت والبند ( اولا ) من المادة الثانية عشرة من قانون وزارة الحكم المحلي رقم ( 164 ) لسنة 1979.
صدر النظام الآتي :
مادة 1
يحذف البند سادسا من المادة ( 10 ) من النظام ويعدل تسلسل البنود التالية تبعا لذلك.
مادة 2
يلغى البند ثالثا من المادة ( 14 ) من النظام ويحل محله ما يأتي : –
ثالثا – قسم المحاسبة والاستيراد : –
يتولى ادارة وتنظيم الشؤون المالية والمحاسبية وتنفيذ كل ما يتعلق بعمليات الاستيراد والمشتريات التي تحتاجها مرافق مركز الوزارة عدا مديرية البلديات العامة – والادارات المحلية في المحافظات التي تخرج عن الصلاحيات المالية المخولة للمحافظين.
كما يتولى مسك السجلات الخاصة بها وصرف رواتب واجور العاملين في مركز الوزارة وتنظيم الامور المحاسبية الخاصة بايرادات ومصروفات واستيرادات ومشتريات مركز الوزارة وتشغيل وادارة حسابات الخطة وتقديم التقارير الدورية بذلك الى دائرة التخطيط والمتابعة.
ويتألف هذا القسم من :
أ – شعبة الرواتب.
ب – شعبة الموازنات.
جـ – شعبة الاستيراد.
د – شعبة المخصصات.
هـ – شعبة الامور المالية.
و – شعبة حسابات الخطة.
ز – شعبة المخزن.
مادة 3 – ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر ربيع الثاني لسنة 1403 هجرية.
المصادف لليوم الثاني والعشرين من شهر كانون الثاني لسنة 1983 ميلادية.
صدام حسين
رئيس الجمهورية