عنوان التشريع: قرار الغاء قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1471 / 1978/11/16
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 90
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/1/1983 ما يلي : –
1 – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 1471 ) في 16/11/1978.
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة