عنوان التشريع: تعليمات التنظيم الداخلي للهيئة العامة للبحوث الزراعية التطبيقية
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 74
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى البند ( سادسا ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1580 في 15/12/1982 وحكم الفقرة ( اولا ) من المادة الرابعة عشرة من قانون التنظيم وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي رقم 6 لسنة 979 وعملا بالصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة ( ب – ثالثا ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 98 ) لسنة 1979.
أصدرنا التعليمات الآتية :
مادة 1
يرأس الهيئة موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة الدكتوراه في احد الاختصاصات الزراعية.
وتتولى الهيئة القيام بالبحوث الزراعية التطبيقية على مستوى القطر ولكافة الاختصاصات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني كما تقر الهيئة نتائج البحوث الزراعية المنتهية في خطط ومشاريع البحث الزراعي لوضعها موضع التنفيذ.
وفي سبيل ذلك تقوم بالواجبات والمهام التالية :
اولا – بحوث تربية وتحسين النباتات بما فيها المحاصيل الحقلية والعلفية والبستنة والغابات.
ثانيا – بحوث تربية وتحسين وتغذية وايواء وادارة الحيوانات الاقتصادية.
ثالثا – بحوث تطبيقية حول تطوير وتحسين العمليات الزراعية كعمليات تحضير الارض وطرق الزراعة ومواعيدها والدورات الزراعية وتطبيق الطرق التكنولوجية التي تؤدي الى زيادة الانتاجية وتحسين النوعية للانتاج الزراعي والنباتي والحيواني.
رابعا – بحوث تتعلق بتشخيص امراض النباتات والحشرات والادغال وايجاد افضل الوسائل لمكافحتها وتقليل اضرارها كيمياويا وبايولوجيا.
خامسا – بحوث تتعلق بتشخيص ومعالجة الامراض والحشرات الضارة بالحيوان وبحوث تتعلق بانتاج المصول واللقاحات اللازمة.
سادسا – بحوث تهدف الى تطوير انتاجية المسطحات المائية ومزارع الاسماك.
سابعا – تطوير وتحسين الادارة وزيادة الانتاجية للمراعي الطبيعية.
ثامنا – بحوث في الاقتصاد والارشاد الزراعي والتي تؤدي للنهوض بمستوى الانتاج الزراعي والمجتمع الريفي بما يخدم تطوير التنمية الزراعية في القطر.
تاسعا – دراسات لزيادة انتاجية الاراضي الزراعية وصيانة التربة والحفاظ على خصوبتها.
مادة 2
مجلس الادارة.
اولا – مجلس الادارة هو السلطة العليا في الهيئة ويتولى ادارة شؤونها العلمية والادارية والمالية ويرسم سياستها ضمن الاطار العام لخطط التنمية القومية الزراعية بشقيها النباتي والحيواني وتعليماتها ويقوم بجميع التصرفات القانونية لتنفيذ ذلك وفقا للقوانين والقرارات والتعليمات المرعية.
ثانيا – يشكل مجلس الادارة من :
أ – مدير عام الهيئة – رئيسا.
ب – مدير عام مركز البحوث الزراعية والموارد المائية في مجلس البحث العلمي – عضوا.
جـ – مدير عام الهيئة العامة للتثقيف والارشاد الفلاحي – عضوا.
د – احد عمداء كليات الزراعة والطب البيطري يرشحه السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي – عضوا.
هـ – ممثل الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية – عضوا.
و – خبيرين خارجيين وباختصاصات مكملة يرشحهما السيد وزير الزراعة والاصلاح الزراعي – عضوا.
ز – ممثل عن المؤسسة العامة لاستصلاح الاراضي بدرجة مدير عام – عضوا.
ثالثا – مدة العضوية في مجلس الادارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
مادة 3
لمجلس الادارة في سبيل تحقيق اهداف الهيئة ممارسة الصلاحيات التالية :
1 – رسم السياسة العامة للهيئة في ضوء اهداف خطط التنمية القومية والسياسة الزراعية بما ينسجم والخطة العامة لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي وضمن استراتيجية البحث العلمي الزراعي والتي تقرها الهيئة العلمية لمجلس البحث العلمي.
2 – دراسة واقرار مشاريع البحوث الزراعية التطبيقية المعدة من قبل مراكز البحوث التابعة للهيئة وارسال نسخة منها الى هيئة البحث العلمي لغرض التنسيق.
3 – وضع واقرار الصيغ والاجراءات العلمية في مجال تقييم البحوث التي ينجزها الباحثون في الهيئة مع مراعاة القوانين والقرارات والتعليمات المرعية.
4 – اقتراح الضوابط والاسس العامة التي تساعد في تطبيق واستخدام نتائج البحوث بعد تقييمها في القطاع الزراعي ومتابعة الالتزام بتلك الضوابط والاسس.
5 – تحديد صيغ التعاون العلمي بين مراكز البحوث ضمن الهيئة من جهة وبين الهيئة والجهات البحثية الزراعية الاخرى من جهة اخرى بالشكل الذي يؤمن التنسيق المتكامل بين هذه الجهات.
6 – مناقشة واقرار التقرير السنوي للهيئة ومعالجة المشاكل والمعوقات.
7 – تقييم الباحثين العاملين في الهيئة وترقيتهم بموجب قواعد خدمة الباحثين في مجلس البحث العلمي رقم 172 لسنة 1980 وتعليمات الترقية العلمية.
8 – لمجلس الادارة بتوصية من ادارة الهيئة منح مكافآت لا تزيد عن 200 دينار للعاملين في الهيئة من غير المشمولين بقواعد خدمة الباحثين.
9 – استحداث شعب للمراكز والاقسام المنصوص عليها في هذه التعليمات والتوصية باستحداث مراكز واقسام جديدة والتوصية باستحداث مراكز واقسام جديدة أو الغاء أو دمج بعض المراكز والاقسام.
10 – تعيين الموظفين من الدرجة الثالثة فما فوق عدا المدير العام.
11 – الموافقة على انشاء مختبرات أو محطات علمية تابعة للهيئة في محافظات القطر المختلفة.
12 – اقتراح استحداث عناوين وظائف واضافتها الى الجداول الملحقة بقواعد الخدمة المعمول بها بما يتلاءم وطبيعة اعمال الهيئة.
13 – تخويل بعض صلاحياته الى المدير العام.
المحتوى 1
مادة 4
1 – يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه مرة واحدة في الشهر في الاقل وتبلغ الدعوة الى الاعضاء قبل التاريخ المعين بثلاثة ايام ويرفق بها جدول الاعمال.
2 – على مدير عام الهيئة ان يدعو مجلس الادارة الى الاجتماع في أي وقت يطلب فيه اكثرية الاعضاء ذلك.
3 – لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي دعوة مجلس الادارة للاجتماع وعند حضوره تكون له رئاسة الجلسة.
4 – يعتبر النصاب كاملا اذا حضر أكثرية الاعضاء وبضمنهم رئيس المجلس وتصدر القرارات بأغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه رئيس مجلس الادارة.
5 – ترسل قرارات مجلس الادارة الى وزير الزراعة والاصلاح الزراعي للمصادقة عليها قبل تنفيذها وتعتبر مصادقا عليها اذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها الى الوزارة وفي حالة رفض الوزير تعرض على مجلس الادارة في اول اجتماع فاذا أصر على قراره يعرض الموضوع على اجتماع آخر لمجلس الادارة برئاسة الوزير ويكون قرار مجلس الادارة في هذا الشأن نهائيا.
6 – لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي تخويل مجلس الادارة صلاحية تنفيذ بعض القرارات دون عرضها عليه للمصادقة على ان يحدد في كتاب ماهية تلك القرارات.
7 – يعين أحد موظفي هذه الهيئة للقيام باعمال السكرتارية الذي يتولى اعداد جداول اعمال الاجتماعات الاعتيادية والاستثنائية وتبليغها الى رئيس واعضاء مجلس الادارة وتنظيم محاضر الجلسات ورفعها الى وزير الزراعة والاصلاح الزراعي.
مادة 5
مدير عام الهيئة هو الرئيس الاعلى للهيئة وتصدر القرارات والاوامر باسمه وهو الذي يمثل الهيئة أو من ينيبه امام المحاكم واللجان والهيئات ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والاشخاص الطبيعيين والمعنويين ويقوم بالواجبات والمهام التالية :
1 – تنفيذ قرارات مجلس الادارة بعد المصادقة عليها.
2 – الاشراف على اعداد مشاريع الخطط الاولية للهيئة بما فيها مشاريع البحوث والخطط المالية والاستثمارية والاستيرادية والافراد وتنفيذها بعد اقرارها بصيغتها النهائية.
3 – تقديم تقارير فصلية الى مجلس الادارة عن سير العمل في الهيئة واقتراح الحلول لمعالجة المشاكل التي تعترضها والبت فيها حسب الصلاحيات المخولة له.
4 – تحديد المستوى الوظيفي والمواصفات الوظيفية لمستوى التقسيمات الفرعية للمركز والشعب والمحطات واعادة توزيع العاملين فيها بما يتفق والتقسيمات الوارد ذكرها في هذه التعليمات.
5 – الاشراف والرقابة على اعمال مراكز البحوث والاقسام في الهيئة والسعي الدائم لتطويرها وتحسين اداء العاملين فيها.
6 – استحداث وحدات للمراكز والاقسام التابعة للهيئة.
7 – تخويل بعض صلاحياته الى المسؤولين الاخرين في الهيئة بما يضمن انسياب واستمرارية العمل.
مادة 6
يتكون مركز الهيئة من الاقسام التالية :
1 – قسم العلاقات.
2 – قسم شؤون الافراد
3 – قسم التخطيط والمتابعة
4 – قسم الادارة
5 – قسم الحسابات
6 – قسم التدقيق
مادة 7
ترتبط بالهيئة مراكز البحوث التطبيقية التالية :
اولا – مركز بحوث المحاصيل الحقلية : يتولى اعداد بحوث تتعلق بتربية وتحسين الحبوب والمحاصيل العلفية والبقلية والصناعية بما فيها المحاصيل السكرية والزيتية ومحاصيل الالياف ويقوم باكثار بذور النواة والاساس لهذه المحاصيل كذلك يقوم باجراء بحوث تطبيقية تهدف الى تطوير وتحسين العمليات الزراعية لغرض زيادة انتاجية هذه المحاصيل ونوعيتها.
ثانيا – مركز بحوث النبات وتصديق البزور :
يتولى اجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالغطاء النباتي وتصنيفه والمحافظة على الاصناف والانواع كذلك يقوم بنشاطات تصديق بزور الاساس التي يكثرها مركز المحاصيل الحقلية بعد اعتمادها من قبل لجنة التقاوى ووضع مواصفاتها الموفولوجية ومواصفات البذور المصدقة.
ثالثا – مركز بحوث وقاية المزروعات :
يتولى القيام ببحوث تتعلق بتشخيص امراض النباتات والحشرات والادغال وايجاد افضل الوسائل لمكافحتها وتقليل اضرارها كيمياويا وبايولوجيا.
رابعا – مركز بحوث البستنة والغابات :
يتولى اعداد البحوث المتعلقة بالفواكه والخضراوات والغابات من حيث تربتها وتحسينها وايجاد أفضل الوسائل لزيادة انتاجيتها وتحسين نوعيتها والمحافظة عليها وتطويرها كما يقوم بدراسات حول صيانة التربة واحواض المياه.
خامسا – مركز بحوث المكننة والآلات الزراعية :
يتولى اعداد بحوث ودراسات عن مكننة زراعة المحاصيل الزراعية وبحوث تؤدي الى زيادة كفاءة المكائن والآلات الزراعية ودراسات تتعلق بتطوير بعض الآلات الزراعية أو تحويرها بالصورة التي تؤدي الى التوسع في استعمالها لعدد أكبر من المحاصيل أو لتكيفها لطرق الزراعة والري المختلفة وكذلك يتولى تطوير وتحسين بعض الآلات الزراعية المحلية.
سادسا – مركز بحوث المراعي الطبيعية :
يتولى القيام ببحوث ونشاطات لغرض تطوير المراعي الطبيعية وزيادة الانتاجية وكثافة الغطاء النباتي.
سابعا – مركز بحوث التربة :
يتولى القيام بالبحوث التي تؤدي الى تحسين صفات انواع الترب وصلاحيتها ورفع انتاجها وتشمل بحوث عن صيانة التربة والمياه وبحوث ودراسات لتطوير انتاجية الاراضي الديمية والصحراوية وبحوث التسميد بالاسمدة الكيمياوية أو بواسطة الاحياء المجهرية المثبتة للنتروجين.
ثامنا – مركز بحوث الثروة السمكية :
يتولى القيام بالبحوث والدراسات التي تؤدي الى تطوير وزيادة انتاجية المسطحات المائية ومزارع الاسماك.
تاسعا – مركز بحوث الثروة والصحة الحيوانية :
يتولى القيام ببحوث تتعلق بتحسين وتربية الحيوان وادارته وايوائه وتغذيته وتشخيص ومعالجة الامراض والحشرات الضارة بالحيوان ودراسات تتعلق بتطوير طرق ووسائل انتاج المحصول واللقاحات اللازمة.
عاشرا – مركز بحوث الاقتصاد والارشاد الزراعي :
يتولى القيام ببحوث ودراسات تتعلق باقتصادية الانتاج الزراعي ووسائله كذلك يقوم بدراسات تهدف الى تطوير وزيادة كفاؤة وسائل الارشاد الزراعي.
حادي عشر – مراكز البحوث في المحافظات :
مادة 8
يرأس كل مركز من مراكز البحوث المذكورة في المادة ( 7 ) اعلاه موظف يحمل شهادة جامعية عالية لا تقل عن شهادة الماجستير واختصاصات ذي علاقة بمهام المركز العلمية ويتولى ادارة المركز ويعتبر الرئيس المباشر للعاملين فيه وهو مسؤول امام المدير العام للهيئة عن اعمال ونشاطات المركز.
أحكام عامة :
مادة 9
تعتمد أسس توصيف الباحثين في قانون مجلس البحث العلمي رقم 972 لسنة 1980 وقواعد الخدمة فيه اساسا لتقييم وترقية الباحثين ومساعديهم العاملين في الهيئة العامة للبحوث الزراعية التطبيقية.
مادة 10
لمجلس الادارة اصدار التعليمات الداخلية في الترقية العلمية وواجبات شاغلي وظائف البحث التطبيقي وتقيم الخبرة والاختصاص على ان لا تتعارض مع أحكام هذه التعليمات.
مادة 11
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعتبر نافذة من تاريخ 1/1/1983.
وزير الزراعة والاصلاح الزراعي