عنوان التشريع: تعليمات منح اجازة فتح المختبر الاهلي من قبل الوزارة
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام المادة ( 88 ) من قانون الصحة العامة رقم ( 89 ) لسنة 1981.
أصدرنا التعليمات التالية :
اولا – تمنح اجازة فتح المختبر الاهلي من قبل الوزارة بتوصية من قبل لجنة فتح المختبرات المنبثقة عن اللجنة العليا للمختبرات في الوزارة.
ثانيا – تمنح اجازة فتح المختبر الاهلي وفق الشروط التالية :
1 – ان يكون صاحب الطلب متخصصا في احد فروع التحليلات المرضية ( السريرية ) وضمن ضوابط التخصص الصادرة عن وزارة الصحة ومن خريجي كليات الطب والطب البيطري والصيدلة والعلوم باختصاصه.
2 – ان يكون صاحب الطلب قد مارس في احد فروع التحليلات المرضية المدد المقررة للممارسة حسب الضوابط الواردة في الفقرة ( 1 ) أعلاه في معهد أو مختبر ذي اهلية علمية تحدده الوزارة بموجب بيان تصدره لاحقا.
3 – ان يكون صاحب الطلب مجازا بممارسته المهنة من النقابة المختصة.
4 – لا تمنح اجازة فتح مختبر اهلي لاختصاص واحد الا في الاماكن التي لا يتوفر فيها اكثر من اختصاصي في التحليلات المرضية، وتمنح لاختصاصيين أو اكثر لمن تتوفر فيهم الشروط الخاصة بفتح المختبرات الواردة اعلاه وتكون مسؤولية العمل في المختبر تضامنية.
5 – لا يجوز اجراء التحليلات المرضية في غير اختصاص صاحب الطلب الذي منح اجازة فتح المختبر بموجبه وعليه ان يثبت ذلك على لافتاته ومطبوعاته وأن يعلق كشفا بالتحاليل المجاز باجرائها في محل بارز من المختبر.
6 – لا يجوز لصاحب اجازة المختبر فتح مختبر أو عيادة أو محل آخر.
7 – في حالة غياب صاحب الاجازة عن مختبره ان يخبر الجهة المختصة بالنقابة المعنية بذلك تحريريا وعليه أن يعين بديلا عنه من المجازين وبنفس اختصاصه.
8 – يجب ان يكون محل المختبر مستوفيا للشروط التي تقررها وزارة الصحة وان تتوفر فيه كافة الاجهزة المختبرية والمواد والادوات التي تتطلبها فروع الاختصاص الذي بموجبه فتح المختبر وبموجب القوائم التي تعدها وزارة الصحة
ثالثا – لا يجوز اجراء الفحوص المختبرية في عيادات الاطباء الخاصة في مراكز المحافظات التي توجد فيها مختبرات اهلية مجازة وتحدد الوزارة الفحوص المسموح للاطباء اجراؤها في عياداتهم الخاصة في غير تلك الاماكن.
رابعا – تطبق الشروط الواردة في هذه التعليمات بالنسبة لمختبرات المستشفيات الاهلية اذا رغبت بفتح مختبر فيها.
خامسا – للجنة بعد مرور ستة اشهر من صدور هذه التعليمات ان تعيد النظر في الاجازات الممنوحة قبل صدورها للتأكد من توفر الشروط في المختبرات المجازة سابقا.
سادسا – تقوم بالرقابة على المختبرات لجان من قبل وزارة الصحة وممثل عن النقابات المعنية على ان يحال المخالف الى لجنة انضباط النقابة المعنية يمثل فيها عضو النقابة التي ينتمي لها المخالف ويعاقب حسب القوانين المرعية.
سابعا – للوزارة تحديد العاملين في المختبر باشراف ومسؤولية المجازين بفتح المختبر بشرط ان يكونوا من خريجي الكليات العلمية ذات العلاقة أو خريجي المعاهد الطبية الفنية أو الصحية العالية أو خريجي دورات مساعدي المختبر الذين لا تقل مدة ممارستهم في المختبرات عن خمس سنوات.
ثامنا – تطبق احكام قانون الصحة العامة رقم ( 89 ) لسنة 1981 بخصوص توافر الشروط الصحية للمختبرات واحكام قوانين ممارسة المهنة للنقابات المعنية.
تاسعا – تلغى التعليمات الخاصة بالمختبرات الاهلية الصادرة بموجب قانون الصحة العامة رقم ( 45 ) لسنة 1958 وتعديلاته الملغاة.
عاشرا – يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
وزير الصحة