النظام الداخلي للاتحاد التعاوني المحلي الخدمي

      التعليقات على النظام الداخلي للاتحاد التعاوني المحلي الخدمي مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي للاتحاد التعاوني المحلي الخدمي
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى المادة الاربعين من قانون التعاون رقم 58 لسنة 1982 فقد اصدرنا هذا النظام الداخلي.

الباب الاول
اغراض واختصاصات الاتحاد النوعي التعاوني المحلي الخدمي

الفصل الاول
الاغراض

مادة 1
يهدف الاتحاد التعاوني المحلي الخدمي الى دعم الجمعية التعاونية من ذات النشاط أو متكاملة النشاط التي هي عضوة فيه والتي تدعى فيما بعد بالجمعية لتحقيق اغراضها بالوسائل التالية :
1 – المساهمة في نشر الوعي التعاوني ووضع البرامج اللازمة للتثقيف والتدريب التعاوني النوعي وعقد الندوات التعاونية المتخصصة بالتنسيق مع الاتحاد التعاوني النوعي الخدمي.
2 – شراء وبيع وتأجير واستئجار ما تحتاجه الجمعيات وتوفير احتياجات اعضائها المادية والاجتماعية وتشجيعها على فتح محلات التصليح والصيانة والمساهمة في مشاريعها وتنظيم امورها المتعلقة باعمالها، وتقديم المشورة لها.
3 – العمل على انهاء ما قد ينشأ بين الجمعيات الاعضاء من خلافات.

الفصل الثاني
الاختصاصات

مادة 2
يعقد مجلس ادارة الاتحاد التعاوني المحلي الخدمي الذي يدعى فيما بعد بالمجلس اجتماعين في الشهر على الاقل ويتولى الاختصاصات التالية :
1 – اختيار ممثله في الاتحاد التعاوني النوعي الخدمي وفق تعليمات الاتحاد العام للتعاون.
2 – الاشراف على اعادة انتخاب المجلس عند انتهاء دورته ومدتها ثلاث سنوات.
3 – تكليف احد اعضائه لحضور اجتماعات مجالس ادارة الجمعيات ولجانها المختلفة دون ان يكون له حق التصويت.
4 – تهيئة موازنة الاتحاد التعاوني المحلي الخدمي خلال مدة اقصاها بداية الشهر العاشر من السنة المالية التي تسبق السنة التي اعدت لها الموازنة وذلك لعرضها على مجلس ادارة الاتحاد التعاوني النوعي الخدمي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اقرارها لتصديقها او الاعتراض عليها خلال عشرين يوما من تاريخ تسجيلها لديه.
5 – تهيئة ميزانية الاتحاد المحلي الخدمي وحساب الارباح والخسائر والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في مدة اقصاها اليوم الاول من شهر نيسان من السنة المالية التالية مشفوعة بتقريره وتقرير ديوان الرقابة المالية وذلك لعرضها على مجلس ادارة الاتحاد التعاوني النوعي الخدمي خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ اقرارها لتصديقها او الاعتراض عليها خلال عشرين يوما من تاريخ تسجيلها لديه.
6 – ارسال قراراته وخطته وملاكه الى الاتحاد التعاوني النوعي الخدمي وكذلك خطط الجمعيات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اقرارها لتصديقها او الاعتراض عليها خلال عشرين يوما من تاريخ تسجيلها لديه.
7 – دراسة قرارات لجان مراقبة الجمعيات التي عليها ان ترسلها اليه والى مجلس ادارتها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اقرارها.
8 – البت في أي قرار يعرض عليه خلال عشرين يوما من تاريخ تسجيله لديه والا اعتبر القرار نهائيا.
9 – تنفيذ قرارات مجلس ادارة كل من الاتحاد العام للتعاون وصندوق التعاون والاتحاد التعاوني النوعي الخدمي.
10 – مراقبة تنفيذ قرارات الهيئة العامة للجمعيات.
11 – يحل المجلس محل مجلس ادارة الجمعية الذي لم يستكمل الشكلية القانونية لانعقاده في اختصاصاته والى حين استكمال هذه الشكلية وعقد اجتماعه الاول بشكل قانوني.
12 – للمجلس استدعاء اي شخص الى اجتماعاته للاستئناس برأيه.
13 – يتولى المجلس الصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها في قرارات مجلس قيادة الثورة وقوانين الخدمة والانضباط والعمل والتقاعد والضمان التي تطبق على الموظفين والعمال الذين يعملون لديه واستخدام من تدعو الحاجة اليه من خارج الملاك للعمل لديه بعد أوقات الدوام الرسمي بموجب تعليمات الاتحاد العام للتعاون.
14 – تنسيق العمل بين الجمعيات الاعضاء لديه ومتابعة تنفيذ الخطط.

الباب الثاني
اجتماعات المجلس وانتهاء العضوية فيه
وتشكيلاته الادارية

الفصل الاول
اجتماعات المجلس

مادة 3
1 – يتألف الاتحاد التعاوني المحلي الخدمي من جمعيتين أو اكثر ويتم انتخاب اعضاء مجلس ادارته الذين لا يتجاوز عددهم عن تسعة ولا يقل عن خمسة بموجب تعليمات يصدرها الاتحاد العام للتعاون.
2 – يتولى رئاسة الاجتماع الاول اكبر الاعضاء سنا لانتخاب رئيس المجلس الذي يدعى فيما بعد بالرئيس ونائبه الذي يحل محله عند غيابه وامين سر الاتحاد التعاوني المحلي الخدمي بالاقتراع السري.
3 – يعقد المجلس اجتماعاته الشهرية بدعوة من الرئيس ولا يتم النصاب في جلسة الاجتماع الا بحضور نصف الاعضاء زائدا واحد على الاقل وعلى ان يكون احدهم الرئيس او نائبه في حالة غيابه وتتخذ القرارات بأغلبية اصوات الحاضرين واذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه من ترأس الاجتماع.
4 – للمجلس تخويل رئيسه والعاملين لديه بعض صلاحياته وللرئيس تخويل نائبه او احد العاملين في الاتحاد التعاوني المحلي الخدمي بعض صلاحياته.
5 – يمثل الاتحاد التعاوني المحلي الخدمي امام القضاء والجهات الاخرى المعنية رئيس المجلس او من يخوله.
6 – لا تصح العضوية في المجلس لمن كانت وقت عضويته لم يف بالتزاماته المالية تجاه الجمعية التي ينتسب اليها والجهة التي أقرضته بواسطتها.
7 – لا يجوز لعضو المجلس ان يتعاقد بشكل مباشر أو غير مباشر مع أي تنظيم تعاوني بأية عقود تجارية أو تلك التي من شأنها ان تدر عليه ربحا شخصيا اثناء عضويته في المجلس.

المحتوى 1
الفصل الثاني
انتهاء العضوية

مادة 4
تنتهي العضوية في المجلس في الحالات التالية :
1 – الاستقالة.
2 – فقدان الاهلية.
3 – الوفاة.
4 – التخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مشروع.
5 – اذا تقرر فصله من قبل المجلس بأغلبية الثلثين فيما اذا كان استمراره في المجلس يضر بالحركة التعاونية على ان يصادق على القرار مجلس ادارة الاتحاد التعاوني النوعي الخدمي.

الفصل الثالث
التشكيلات الادارية

مادة 5
يكون رئيس المجلس الرئيس الاعلى والآمر بالصرف للاتحاد التعاوني المحلي الخدمي وترتبط به مديرية الشؤون الادارية والمالية.

الباب الثالث
الشؤون المالية للاتحاد التعاوني المحلي الخدمي

الفصل الاول
الموارد المالية

مادة 6
تتألف الموارد المالية للاتحاد التعاوني المحلي الخدمي من :
1 – المنحة السنوية التي تخصصها المحافظات.
2 – المنحة السنوية التي تخصصها الجمعيات.
3 – المنحة التي يخصصها الاتحاد التعاوني النوعي الخدمي من حصته من صافي العائد للجمعيات.
4 – التبرعات والهبات والوصايا والمنح.
3 – الايرادات المتأتية من بيع وتأجير العقارات والاموال المنقولة التي تعود له.

الفصل الثاني
شؤون مالية متفرقة

مادة 7
تدور المبالغ التي لم تصرف من موازنة الاتحاد التعاوني المحلي الخدمي الى السنة المالية التالية وتدخل ضمن موازنتها كايراد له.

مادة 8
1 – يتقاضى رئيس واعضاء المجلس مكافآت شهرية مقطوعة وفق الاسس الواردة في المادة العاشرة من النظام الداخلي للاتحاد العام للتعاون.
2 – للمجلس ايفاد العاملين في الحركة التعاونية داخل القطر.
3 – للمجلس منح مكافأة نقدية او عينية على ان لا تزيد قيمة كل منها على مائة دينار وبحدود مرتين في السنة وفق تعليمات يصدرها مجلس ادارة الاتحاد العام للتعاون.
4 – تقيد في حساب الامانات وبموجب تعليمات الاتحاد العام للتعاون جميع الديون والامانات والتأمينات التي تعود لاصحابها الذين لم يراجعوا لقبضها والمبالغ التي صدر الامر بصرفها ولم يراجع اصحاب الاستحقاق لقبضها ولمدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة.
5 – يتبع المجلس في اجراءات بيع وتأجير اموال الاتحاد التعاوني المحلي الخدمي احكام قانون بيع وايجار عقارات الحكومة رقم 17 لسنة 1967 المعدل وقانون بيع اموال الدولة المنقولة رقم 115 لسنة 1972 المعدل والنظام الصادر بمقتضاه المرقم ( 1 ) لسنة 1976 او ما يحل محلها قانونا.

مادة 9
1 – للاتحاد العام للتعاون اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا النظام الداخلي.
2 – ينفذ هذا النظام الداخلي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النائب الاول لرئيس الوزراء

” التعديل الاول للنظام الداخلي لتشكيلات المؤسسة العامة للماء والمجاري ”
تنفيذا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1505 في 30/11/1982 واستنادا الى الفقرة الثامنة من المادة السادسة من قانون المؤسسة العامة للماء والمجاري رقم 46 لسنة 1979 المعدل.
صدر النظام الآتي :

مادة 1
يعدل نص المادة الاولى من النظام الداخلي لتشكيلات المؤسسة العامة للماء والمجاري على النحو التالـي :
المادة الاولى : تتكون أجهزة المؤسسة من :
اولا : المنشأة العامة لتصميم وتنفيذ مشاريع الماء والمجاري.
ثانيا : المنشأة العامة لتشغيل مشاريع الماء والمجاري.

المحتوى 2
مادة 2
تلغى المادتان (11، 12 ) من النظام ويحل محلهما ما يلي ويعدل تسلسل المواد تبعا لذلك.
المادة – 11 – المنشأة العامة لتصميم وتنفيذ مشاريع الماء والمجاري.
اولا : تتولى المنشأة وضع الخطط السنوية والمتوسطة وبعيدة المدى لمشاريع وأبنية وشبكات الماء والمجاري الواجب تنفيذها واعداد التصاميم والشروط والمواصفات الفنية اللازمة لها وتهيئة مواقعها واستملاك الاراضي اللازمة لها والقيام بتنفيذ تلك المشاريع والابنية والشبكات بالطرق التي تراها مناسبة ( التنفيذ المباشر أو أمانة أو عن طريق المناقصات أو الدعوة المباشرة أو المشاركة ) واقرار التعديلات التي تحصل على التصاميم والشروط عند الاحالة أو التنفيذ والقيام بجميع الاعمال الادارية والقانونية والحسابية والمالية والمخزنية الخاصة بها.
ثانيا : يعاون المدير العام معاونان أحدهما فني بدرجة رئيس مهندسين لا تقل خدمته عن عشر سنوات ومعاون اداري حاصل على شهادة جامعية أولية له خدمة فعلية لا تقل عن عشر سنوات.
ثالثا – تتكون اجهزة المنشأة من التشكيلات التالية :
1 – التشكيلات التي ترتبط بالمدير العام :
شعبة التخطيط والمتابعة :
يرأسها موظف بدرجة مهندس لا تقل خدمته عن عشر سنوات يعاونه عدد من الموظفين ويكون مسؤولا عن جمع المعلومات الخاصة بمقترحات الخطط السنوية ومتابعة تنفيذ مشاريع الماء والمجاري وتدقيق التقارير الشهرية والفصلية والسنوية واتخاذ ما يلزم بشأنها.
2 – التشكيلات التي ترتبط بالمعاون الفني :
أ – دائرة مشاريع الماء :
يرأسها موظف بدرجة رئيس مهندسين لا تقل خدمته عن عشر سنوات يعاونه عدد من المهندسين والموظفين ويكون مسؤولا عن أعمال تصميم وتنفيذ مشاريع الماء وشبكاتها وأبنيتها وتتكون من :
1 – قسم التصميم :
يرأسه موظف بدرجة رئيس مهندسين أو مهندس لا تقل خدمته عن عشر سنوات يعاونه عدد من الموظفين ويتولى القيام بتصميم مشاريع وأبنية وشبكات الماء الجديدة أو التي يعاد تجديدها واعداد الشروط والمواصفات الفنية والخرائط اللازمة لاعمال التنفيذ ويتكون من شعبة تصاميم مشاريع الماء وشعبة تصاميم شبكات الماء والتي يرأس كلا منها مهندس لا تقل خدمته عن سبع سنوات.
2 – قسم التنفيذ :
يرأسه موظف بدرجة رئيس مهندسين أو مهندس لا تقل خدمته عن عشر سنوات يعاونه عدد من الموظفين ويكون مسؤولا عن تنفيذ مشاريع وأبنية وشبكات الماء عن طريق تشكيلات التنفيذ التالية والتي يرأس كلا منها موظف بدرجة مهندس لا تقل خدمته عن عشر سنوات.
– مهندس المنطقة الشمالية : ويكون مسؤولا عن أعمال التنفيذ لمحافظات نينوى / دهوك / أربيل / السليمانية / التأميم.
– مهندس المنطقة الوسطى : ويكون مسؤولا عن أعمال التنفيذ لمحافظات ديالى / صلاح الدين / الانبار / واسط / بابل/ كربلاء / النجف / وأقضية ونواحي بغداد التي تقع خارج حدود امانة العاصمة.
– مهندس المنطقة الجنوبية : ويكون مسؤولا عن أعمال التنفيذ لمحافظات البصرة / ميسان / المثنى / ذي قار / القادسية.
ب – دائرة مشاريع المجاري :
يرأسها موظف بدرجة رئيس مهندسين لا تقل خدمته عن عشر سنوات يعاونه عدد من المهندسين والموظفين ويكون مسؤولا عن اعمال وتصميم وتنفيذ مشاريع المجاري وشبكاتها وأبنيتها وتتكون من :
1 – قسم التصميم : يرأسه موظف بدرجة رئيس مهندسين أو مهندس لا تقل خدمته عن عشر سنوات يعاونه عدد من الموظفين ويتولى القيام بتصميم مشاريع وأبنية وشبكات المجاري الجديدة أو التي يعاد تجديدها واعداد الشروط والمواصفات الفنية والخرائط اللازمة لاعمال التنفيذ.
2 – قسم التنفيذ : يرأسه موظف بدرجة رئيس مهندسين أو مهندس لا تقل خدمته عن عشر سنوات يعاونه عدد من الموظفين ويكون مسؤولا عن اعمال تنفيذ مشاريع وأبنية وشبكات المجاري.
3 – التشكيلات التي ترتبط بالمعاون الاداري :
أ – قسم الادارة والذاتية :
يرأسه موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية يعاونه عدد من الموظفين ويتولى القيام بأمور القوى العاملية للمنشأة وتطبيق قوانين وأنظمة الخدمة لمنتسبي المنشأة من موظفين وعمال عراقيين وعرب وأجانب وتنظيم الملاكات والسجلات والاضابير الخاصة بهم والقيام بجميع الاعمال الادارية وادارة شؤون النقل والآليات.
ب – قسم الحقوق : يرأسه موظف حقوقي بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين ويتولى القيام بتمثيل المنشأة لدى المحاكم والهيئات واللجان القضائية في الامور القانونية التي لها علاقة بأعمال المنشأة بتخويل من المدير العام وتنظيم دعاوى المنشاة والقيام بأعمال المناقصات والمزايدات واحالة المقاولات وابرام عقودها وتطبيق شروطها وتدقيق النواحي القانونية للمعاملات وتقديم المشورة القانونية بشأنها والقيام باعمال الاستملاكات وتملك الاراضي لاغراض تنفيذ المشاريع.
ج – قسم الحسابات : يرأسه موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية يعاونه عدد من الموظفين ويتولى القيام بالمعاملات الحسابية والمالية والتدقيقية واعداد الميزانية واعمال حسابات المخازن وتنظيم الامور الخاصة بحفظ وصيانة اموال المنشأة من سجلات وقيود وتطبيق قواعد الصرف وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات المرعية ويتولى عمليات الشراء التي تتطلبها اعمال المنشأة من الاسواق المحلية واعمال الاستيراد والاشراف على تعقيب وشحن واخراج المواد الخاصة بالمنشأة.
د – قسم المخازن : يرأسه موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية يعاونه عدد من الموظفين ويتولى اعمال استلام المواد المخزنية وتجهيزها حسب التعليمات المرعية ومسك السجلات اللازمة لها ومراقبة حركة المواد المخزنية واتخاذ ما يلزم لطلبها عند وصولها الى الحد الادنى المقرر.

مادة 3
يضاف ما يلي ويكون مادة – 13 –
مادة – 13 – يكون لكل مدير عام منشأة موظف او اكثر يتولى تنظيم ومتابعة الاعمال التي يكلفه بها وتوزيع ما يصدر عنه الى الجهات المعنية.

مادة 4
ينفذ هذا النظام من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1505 في 30/11/1982.

وزير الحكم المحلي