عنوان التشريع: النظام الداخلي للاتحاد التعاوني الانتاجي الحرفي
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى المادة الاربعين من قانون التعاون رقم 58 لسنة 1982 فقد أصدرنا هذا النظام الداخلي :
الباب الاول
اغراض واختصاصات
الاتحاد التعاوني المحلي الاسكاني
الفصل الاول
الاغراض
مادة 1
يهدف الاتحاد التعاوني المحلي الاسكاني الى دعم الجمعية التعاونية من ذات النشاط متكاملة النشاط التي هي عضوة فيه والتي تدعى فيما بعد بالجمعية لتحقيق اغراضها بالوسائل التالية :
1 – المساهمة في نشر الوعي التعاوني ووضع البرامج اللازمة للتثقيف والتدريب التعاوني النوعي وعقد الندوات التعاونية المتخصصة بالتنسيق مع الاتحاد التعاوني النوعي الاسكاني.
2 – شراء وبيع وتأجير واستئجار واستيراد ما تحتاجه الجمعيات وتوفير احتياجات اعضائها المادية والاجتماعية والمساهمة في مشاريعها وفي حل أزمة السكن مع توفير الخدمات والخبرات الفنية الخاصة بأعمال البناء، وتقديم المشورة لها.
3 – العمل على انهاء ما قد ينشأ بين الجمعيات الاعضاء من خلافات.
الفصل الثاني
الاختصاصات
مادة 2
يعقد مجلس ادارة الاتحاد التعاوني المحلي الاسكاني الذي يدعى فيما بعد بالمجلس اجتماعين في الشهر على الاقل ويتولى الاختصاصات التالية :
1 – اختيار ممثله في الاتحاد التعاوني النوعي الاسكاني.
2 – الاشراف على اعادة انتخاب المجلس عند انتهاء دورته ومدتها ثلاث سنوات.
3 – تكليف احد اعضائه لحضور اجتماعات مجالس ادارة الجمعيات ولجانها المختلفة دون ان يكون له حق التصويت.
4 – تهيئة موازنة الاتحاد التعاوني المحلي الاسكاني خلال مدة اقصاها بداية الشهر العاشر من السنة المالية التي تسبق السنة التي اعدت لها الموازنة وذلك لعرضها على مجلس ادارة الاتحاد التعاوني النوعي الاسكاني خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اقرارها لتصديقها او الاعتراض عليها خلال عشرين يوما من تاريخ تسجيلها لديه.
5 – تهيئة ميزانية الاتحاد المحلي الاسكاني وحساب الارباح والخسائر والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في مدة اقصاها اليوم الاول من شهر نيسان من السنة المالية التالية مشفوعة بتقريره وتقرير ديوان الرقابة المالية وذلك لعرضها على مجلس ادارة الاتحاد التعاوني النوعي الاسكاني خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ اقرارها لتصديقها او الاعتراض عليها خلال عشرين يوما من تاريخ تسجيلها لديه.
6 – ارسال قراراته وملاكه الى الاتحاد التعاوني النوعي الاسكاني وكذلك خطط الجمعيات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اقرارها لتصديقها او الاعتراض عليها خلال عشرين يوما من تاريخ تسجيلها لديه.
7 – دراسة قرارات لجان مراقبة الجمعيات التي عليها ان ترسلها والى مجلس ادارتها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اقرارها.
8 – البت في أي قرار يعرض عليه خلال عشرين يوما من تاريخ تسجيله لديه والا اعتبر القرار نهائيا.
9 – تنفيذ قرارات مجلس ادارة كل من الاتحاد العام للتعاون وصندوق التعاون والاتحاد التعاوني النوعي الاسكاني.
10 – مراقبة تنفيذ قرارات الهيئة العامة للجمعيات.
11 – يحل المجلس محل مجلس ادارة الجمعية الذي لم يستكمل الشكلية القانونية لانعقاده في اختصاصاته والى حين استكمال هذه الشكلية وعقد اجتماعه الاول بشكل قانوني.
12 – للمجلس استدعاء اي شخص الى اجتماعاته للاستئناس برأيه.
13 – يتولى المجلس الصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها في قرارات مجلس قيادة الثورة وقوانين الخدمة والانضباط والعمل والتقاعد والضمان التي تطبق على الموظفين والعمال الذين يعملون لديه واستخدام من تدعو الحاجة اليه من خارج الملاك للعمل لديه بعد أوقات الدوام الرسمي بموجب تعليمات الاتحاد العام للتعاون.
14 – تنسيق العمل بين الجمعيات الاعضاء لديه ومتابعة تنفيذ الخطط.
الباب الثاني
اجتماعات المجلس وانتهاء العضوية فيه
وتشكيلاته الادارية
الفصل الاول
اجتماعات المجلس
مادة 3
1 – يتألف الاتحاد التعاوني المحلي الاسكاني من جمعيتين أو اكثر ويتم انتخاب اعضاء مجلس ادارته الذين لا يتجاوز عددهم عن تسعة ولا يقل عن خمسة بموجب تعليمات يصدرها الاتحاد العام للتعاون.
2 – يتولى رئاسة الاجتماع الاول اكبر الاعضاء سنا لانتخاب رئيس المجلس الذي يدعى فيما بعد بالرئيس ونائبه الذي يحل محله عند غيابه وامين سر الاتحاد التعاوني المحلي الاسكاني بالاقتراع السري.
3 – يعقد المجلس اجتماعاته الشهرية بدعوة من الرئيس ولا يتم النصاب في جلسة الاجتماع الا بحضور نصف الاعضاء زائدا واحد على الاقل وعلى ان يكون احدهم الرئيس او نائبه في حالة غيابه وتتخذ القرارات بأغلبية اصوات الحاضرين واذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه من ترأس الاجتماع.
4 – للمجلس تخويل رئيسه والعاملين لديه بعض صلاحياته وللرئيس تخويل نائبه او احد العاملين في الاتحاد التعاوني المحلي الاسكاني بعض صلاحياته.
5 – يمثل الاتحاد التعاوني المحلي الاسكاني امام القضاء والجهات الاخرى المعنية رئيس المجلس او من يخوله.
6 – لا تصح العضوية في المجلس لمن كانت وقت عضويته لم يف بالتزاماته المالية تجاه الجمعية التي ينتسب اليها والجهة التي أقرضته بواسطتها.
7 – لا يجوز لعضو المجلس ان يتعاقد بشكل مباشر أو غير مباشر مع أي تنظيم تعاوني بأية عقود تجارية أو تلك التي من شأنها ان تدر عليه ربحا شخصيا اثناء عضويته في المجلس.
المحتوى 1
الفصل الثاني
انتهاء العضوية
مادة 4
تنتهي العضوية في المجلس في الحالات التالية : –
1 – الاستقالة.
2 – فقدان الاهلية.
3 – الوفاة.
4 – التخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مشروع.
5 – اذا تقرر فصله من قبل المجلس بأغلبية الثلثين فيما اذا كان استمراره في المجلس يضر بالحركة التعاونية على ان يصادق على القرار مجلس ادارة الاتحاد التعاوني النوعي الاسكاني.
الفصل الثالث
التشكيلات الادارية
مادة 5
يكون رئيس المجلس الرئيس الاعلى والآمر بالصرف للاتحاد التعاوني المحلي الاسكاني وترتبط به مديرية الشؤون الادارية والمالية.
الباب الثالث
الشؤون المالية للاتحاد التعاوني المحلي الاسكاني
الفصل الاول
الموارد المالية
مادة 6
تتألف الموارد المالية للاتحاد التعاوني المحلي الاسكاني من :
1 – المنحة السنوية التي تخصصها المحافظات.
2 – المنحة السنوية التي تخصصها الجمعيات.
3 – المنحة التي يخصصها الاتحاد التعاوني النوعي الاسكاني من حصته من صافي العائد للجمعيات.
4 – التبرعات والهبات والوصايا والمنح.
3 – الايرادات المتأتية من بيع وتأجير العقارات والاموال المنقولة التي تعود له.
الفصل الثاني
شؤون مالية متفرقة
مادة 7
تدور المبالغ التي لم تصرف من موازنة الاتحاد التعاوني المحلي الاسكاني الى السنة المالية التالية وتدخل ضمن موازنتها كايراد للاتحاد.
مادة 8
1 – يتقاضى رئيس واعضاء المجلس مكافآت شهرية مقطوعة وفق الاسس الواردة في المادة العاشرة من النظام الداخلي للاتحاد العام للتعاون.
2 – للمجلس ايفاد العاملين في الحركة التعاونية داخل وخارج القطر.
3 – للمجلس منح مكافأة نقدية او عينية على ان لا تزيد قيمة كل منها على مائة دينار وبحدود مرتين في السنة وفق تعليمات يصدرها مجلس ادارة الاتحاد العام للتعاون.
4 – تقيد في حساب الامانات بموجب تعليمات الاتحاد العام للتعاون جميع الديون والامانات والتأمينات التي تعود لاصحابها الذين لم يراجعوا لقبضها والمبالغ التي صدر الامر بصرفها ولم يراجع اصحاب الاستحقاق لقبضها ولمدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة.
5 – يتبع المجلس في اجراءات بيع وتأجير اموال الاتحاد التعاوني المحلي احكام قانون بيع وايجار عقارات الحكومة رقم 17 لسنة 1967 المعدل وقانون بيع اموال الدولة المنقولة رقم 115 لسنة 1972 المعدل ونظامه الصادر بمقتضاه المرقم ( 1 ) لسنة 1976 او ما يحل محلها قانونا.
مادة 9
1 – للاتحاد العام للتعاون اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا النظام الداخلي.
2 – ينفذ هذا النظام الداخلي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النائب الاول لرئيس الوزراء