قرار تملك وزارة الصحة بدون بدل مستشفى قضاء السمان – المثنى

      التعليقات على قرار تملك وزارة الصحة بدون بدل مستشفى قضاء السمان – المثنى مغلقة

عنوان التشريع: قرار تملك وزارة الصحة بدون بدل مستشفى قضاء السمان – المثنى
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 64
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17/1/1983 ما يلي : –

1 – تملك وزارة الصحة ( بدون بدل ) بناية مستشفى قضاء السلمان في محافظة المثنى والدور الملحقة بها العائدة الى بلدية السلمان.
2 – يتولى وزيرا الصحة والحكم المحلي تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة