عنوان التشريع: قرار وجوب تسديد الاقساط المتوجبة الى الوقف
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 61
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/1/1983 ما يلي : –
اولا – تعتبر المادة الثالثة عشرة من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1490 في 18/11/1978 الفقرة ( أ ) للمادة ذاتها ويضاف اليها ما يأتي : –
ب – تتولى جهة الوقف تبليغ الشخص المملك بوجوب تسديد القسط المستحق عليه خلال مدة شهر واحد من تاريخ الاستحقاق.
ويعتبر ممتنعا عن الدفع اذا لم يبادر بتسديد القسط خلال المدة المذكورة. وتطبق بحقه أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة ثانيا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. وتسري أحكامه على الاشخاص المملكين ممن تأخروا عن تسديد الاقساط المترتبة بذمتهم قبل تاريخ نفاذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة