قرار السماح لورثة الشهيد بيع الدار أو الارض السكنية المخصصة له

      التعليقات على قرار السماح لورثة الشهيد بيع الدار أو الارض السكنية المخصصة له مغلقة

عنوان التشريع: قرار السماح لورثة الشهيد بيع الدار أو الارض السكنية المخصصة له
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 52
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/1/1983 ما يلي : –

1 – يسمح لورثة الشهيد ببيع الدار أو قطعة الارض السكنية المخصصة للشهيد استثناء من الضوابط المقررة بهذا الشأن.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة