عنوان التشريع: قرار السماح لورثة الشهيد بيع الدار أو الارض السكنية المخصصة له
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 52
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/1/1983 ما يلي : –
1 – يسمح لورثة الشهيد ببيع الدار أو قطعة الارض السكنية المخصصة للشهيد استثناء من الضوابط المقررة بهذا الشأن.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة