عنوان التشريع: نظام وزارة البلديات
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 45
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-10-13 00:00:00
باسم الشعب
مجلس السيادة
استنادا الى المادة السابعة عشرة المعدلة من قانون السلطة التنفيذية رقم 74 لسنة 1959 المعدل وبناء على ما عرضه وزير البلديات ووافق عليه مجلس الوزراء 0
امر بوضع النظام الآتي :
مادة 1
الوزير – هو الرئيس الاعلى للوزارة ويكون مسؤولا عن كافة شؤونها وتصدر باسمه الأوامر والمقررات 0
مادة 2
وكيل الوزارة – موظف يساعد الوزير في تسيير امور الوزارة حسب الصلاحيات التي يخوله اياها الوزير وهو الرئيس الاداري لديوان الوزارة وترتبط به جميع المديريات العامة والمؤسسات التابعة للوزارة 0
مادة 3
تتألف الوزارة من : –
1 – ديوان الوزارة 0
2 – المديريات العامة والمؤسسات التابعة للوزارة 0
مادة 4
يألف ديوان الوزارة من الدوائر التالية :
1 – مديرية الامور الذاتية والادارة 0
2 – مديرية الحسابات والميزانية 0
3 – مديرية المبايعات والمشتريات 0
4 – مديرية التفتيش والتدقيق 0
5 – مديرية الحقوق 0
6 – مديرية الإحصاء 0
7 – المكتب الخاص 0
اولا – مديرية الامور الذاتية والادارة – يدير أعمالها مدير تنحصر واجباته في القيام بالامور الذاتية لكافة موظفي ديوان الوزارة والمديريات العامة التابعة لها وحفظ وتنظيم جميع أوراق واضبارات ديوان الوزارة والاشراف على موظفي الطابع والمترجمين يعاونه في ذلك موظفون بقدر الحاجة 0
ثانيا – مديرية الحسابات والميزانية – يدير أعمالها مدير تنحصر واجباته في القيام بالامور المالية والحسابية العائدة لديوان الوزارة والمديريات العامة التابعة له وبتدقيق ميزانيات المؤسسات البلدية ومراقبة تنفيذها والقيام بالمخابرات المتعلقة بها بموجب القوانين والانظمة المرعية يعاونه في ذلك عدد من الموظفين حسب الحاجة 0
ثالثا – مديرية المبايعات والمشتريات – يدير أعمالها مدير يعاونه موظفون بقدر الحاجة تنحصر واجباته بشؤون المبايعات والمشتريات والاستيرادات والمناقصات لكافة المواد والتجهيزات التي يحتاجها ديوان الوزارة والمديريات التابعة لها 0
رابعا – مديرية التدقيق والتفتيش – يرأسها مدير يقوم بالأعمال التي يعينها له الوزير وبتفتيش وتدقيق حسابات وأعمال البلديات ولجان الماء والكهرباء والمؤسسات البلدية الاخرى واجراء التحقيق في القضايا التي تستلزم ذلك وفقا للقوانين يعاونه في ذلك مفتشون ومدققون وموظفون بقدر الحاجة 0
خامسا – مديرية الحقوق – يدير أعمالها مدير تنحصر واجباته في ابداء الرأي في المسائل القانونية المحالة اليه وإعداد اللوائح القانونية والأنظمة وغيرها يعاونه في ذلك موظفون حسب الحاجة 0
سادسا – مديرية الإحصاء – يدير أعمالها مدير ويعاونه موظفون حسب الحاجة وتكون مهمة هذه الدائرة جمع وإعداد وتنسيق وتلخيص كافة المعلومات الإحصائية المتعلقة بأوجه النشاط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والصحي وغيرها ويكون لهذه الدائرة مهمة اعداد نشرات دورية فيما يتعلق بأعمال هذه الوزارة وعليها ان تقدم المعلومات الإحصائية التي تتطلبها المديريات والمؤسسات التابعة لهذه الوزارة 0
سابعا – المكتب الخاص – يديره موظف مرتبط بالوزير مباشرة ويقوم بالأعمال التي يودعها اليه الوزير وأعمال القلم السري.
مادة 5
المديريات العامة والمؤسسات التابعة للوزارة هي : –
1 – مديرية البلديات العامة 0
2 – مديرية التخطيط والتصميم العامة 0
3 – امانة العاصمة 0
4 – مديرية مصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد العامة 0
5 – مديرية مصلحة نقل الركاب عامة 0
6 – مديرية مصلحة المجاري العامة 0
اولا – مديرية البلديات التامة – يرأسها مدير عام مسؤول إزاء الوزير عن كافة الشؤون الادارية والحسابية المتعلقة بالبلديات ومشاريع الماء والكهرباء عدا ما يتعلق منها بأمانة العاصمة ومشاريع الماء والكهرباء عدا ما يتعلق منها بأمانة العاصمة وبمديرية مصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد ويقوم بأعماله بموجب القوانين والانظمة والتعليمات المرعية يساعده عدد من المعاونين تودع اليهم الاعمال حسب تنسيب المدير العام وتتألف المديرية من الدوائر التالية :
أ – شعبة الامور الذاتية والادارة – ويتولى أعماله رئيس ملاحظين او ملاحظ وتنحصر واجباتها في القيام بالامور الذاتية لموظفي ومستخدمي كافة المؤسسات البلدية وكذلك حفظ وتنظيم أوراق الدائرة وإشراف على موظفي الطابعة والمترجمين 0
ب – شعبة الحسابات – يتولى أعمالها محاسب يقوم بالامور المالية والحسابية العائدة للبلديات – عد امانة العاصمة – يعاونه موظفون حسب الحاجة 0
ج – شعبة الحقوق – يديرها رئيس ملاحظين او ملاحظ تقوم بتدقيق وتنظيم العقود والمقاولات التي تدخل ضمن اختصاصها وكذلك بإبداء الرأي في المسائل القانونية وإعداد اللوائح القانوني يعاونه موظفون حسب الحاجة 0
د – شعبة المخازن – يديرها مدير مع موظفين حسب الحاجة وتنحصر واجباتها في خمن وتنظيم كافة المواد التي تؤمن حاجة المؤسسات البلدية 0
ه – شعبة إدامة المحركات – ويقوم بإدارتها رئيس ملاحظين ذو اختصاص يعاونه موظفون حسب الحاجة مختصين بالامور الميكانيكية والكهربائية وتنحصر واجباتها في اصلاح كافة المحركات التابعة للمؤسسات البلدية 0
و – مديرية بلديات اللواء – يؤسس في كل لواء مديرية باسم مديرية بلديات اللواء يرأس كل منها مدير ذو شهادة عالية يكون مسؤولا عن تنسيق اعمال البلديات في لوائه ويتعاون مع الادارة المحلية في تنظيم وتنسيق وتنفيذ جميع الامور المتعلقة ببلديات اللواء وصلاحياتهم بتعليمات تصدرها الوزارة 0
ثانيا – مديرية التخطيط والتصميم العامة – يرأسها مهندس بدرجة مدير عام مسؤول إزاء الوزير عن اختصاصات مديريته وعن وضع المخطط العام لأعمال الوزارة وتنسيق فعاليات المديريات والمصالح التابعة للوزارة من جهة وفعالياتها من بقية الوزارات الاخرى وذلك بموجب تعليمات تصدرها الوزارة ويعاونه معاون او اكثر 0 وتتألف المديرية من الدوائر التالية :
1 – مديرية الطرق والمجاري – يرأسها رئيس مهندسين وتتألف من شعبتين :
أ – شعبة الطرق – يرأسها مهندس ذو اختصاص ويعاونه موظفون بحسب الحاجة وتنحصر واجباته في إحضار التصاميم والمواصفات لإنشاء الطرق داخل حدود البلديات وتقديم المشورة اللازمة الى كافة البلديات فيما يخص ذلك مع جمع وتصنيف كافة المعلومات المتعلقة بالطرق العامة 0
ب – شعبة المجاري – يرأسها مهندس ذو اختصاص يعاونه موظفون حسب الحاجة ويقوم بتحضير الدراسات والخرائط والمواصفات وجميع ما يتعلق بإنشاء شبكات مياه الأمطار في المدن مع تهيئة الدراسات والتقارير اللازمة لمجاري المياه القذرة والاشراف على تنفيذها عند الحاجة بالنسبة لكافة بلديات العراق عدا بغداد 0
2 – مديرية التخطيط – يرأسها رئيس مهندسين مختص وذو خبرة وتتألف من ثلاث شعب يرأس كل كشعبة مهندس يعاونه موظفون بحسب الحاجة 0
أ – شعبة تخطيط المدن – تقوم بوضع الدراسات والمسوحات المقتضية لوضع التصاميم الأساسية والتفصيلية للمدن 0
ب – شعبة التخطيط القطاعي – وتقوم بوضع المسوحات والدراسات الموضحة للعلاقات المختلفة بين المدن والقرى المحيطة بها وتحديد ودراسة مراكز ومناطق السكن الرئيسية والثانوية مع وضع الخطط والإرشادات المؤدية لتطوير هذه المناطق 0
ج – شعبة هندسة المرور – تقوم بالدراسات والمسوحات التي تتناول مشاكل المرور داخل المدن مع تنظيم التقارير والخرائط المؤدية لتنظيم شبكات المرور تأمينا لسرعة الانتقال وسلامة المارين بالتعاون مع شعبة تخطيط المدن وتقديم المشورة الفنية لها من اجل تنظيم شؤون المدينة العمرانية بصورة صحيحة 0
3 – مديرية الماء – يرأسها رئيس مهندسين مختص وذو خبرة وتتألف من شعبتين يرأس كل شعبة مهندس يعاونه موظفون حسب الحاجة 0
أ – شعبة المياه السطحية – ومهمتها اعداد المسوحات والدراسات والخرائط اللازمة لتأسيس شبكات الماء في كل بلدية والاشراف على تنفيذها وتأمين الماء الكافي للمدن وتقديم المساعدات الفنية فيما يخص الإدامة والصيانة 0
ب – شعبة المياه الجوفية – ومهمتها توفير المياه الصالحة للشرب والصالحة لري المزروعات في الاماكن التي يتعذر توفر المياه السطحية فيها وفقا للدراسات الهيدرولوجية في مديرية التخطيط 0
4 – مديرية الكهرباء – ويديرها رئيس مهندسين ذو اختصاص وخبرة بشؤون تجهيز القوى الكهربائية للمدن والقصبات يعاونه موظفون بحسب الحاجة يقومون بإعداد الدراسات والمسوحات والخرائط اللازمة لتأسيس وتوسيع مشاريع الكهرباء في بلديات العراق عدا بغداد وتنسيق هذه الدراسات مع مشاريع مصلحة الكهرباء الوطنية والقيام بتنفيذها وفقا للحاجة 0
5 – مديرية المباني – ويديرها رئيس مهندسين ذو اختصاص وخبرة في الهندسة المعمارية يعاونه عدد من الموظفين وتنحصر واجباتها في إحضار تصاميم وخرائط تفصيلية للمباني مع اعداد مواصفاتها وذلك وفقا لحاجة البلديات 0
6 – مديرية مختبر المواد – يديرها مهندس ذو اختصاص يعاونه موظفون بحسب الحاجة وتنحصر واجباتها في فحص وتحليل المواد الداخلة في مواصفات العقود المبرمة مع الوزارة والمصالح والمديريات التابعة لها وبيان مطابقتها للمواصفات وإبداء المشورة الفنية بهذا الخصوص 0
7 – مديرية المناهج والتنسيق – يديرها رئيس مهندسين مختص يعاونه عدد من الموظفين بحسب الحاجة وتكون مهمتها تهيئة معلومات عن الخدمات الخاصة والعامة رسمية وغير رسمية وجمع الاحصاءات عن سكان المدن والمناطق القطاعية وتنسيقها وبرمجة المشاريع اللازمة لتطويرها ومتابعة مشاريع وزارة البلديات وتنسيق فعاليات المصالح والمديريات التابعة للوزارة وتقديم تقرير شهري عنها 0
8 – مديرية المسح – يديرها مهندس يعاونه موظفون بحسب الحاجة مهمتها المساهمة في تنفيذ مشروع المسح الجوي وتهيئة مسوحات كاملة حديثة لكافة المديريات والمؤسسات التابعة لهذه الوزارة حسب الطلب وإعداد تدريب الموظفين على اعمال المسح ومتابعة التطورات العلمية الحديثة في اعداد الخرائط والمسوحات 0
9 – الادارة والذاتية – يديرها رئيس ملاحظين او ملاحظ مع موظفين بحسب الحاجة وتقوم بالامور الذاتية لموظفي ومستخدمي المديرية وكذلك حفظ وتنظيم أوراق الدائرة والاشراف على موظفي الطابعة والمترجمين 0
10 – الحسابات – يتولى أعمالها محاسب يقوم بالامور الحسابية والمالية المتعلقة بالمديرية يعاونه موظفون بحسب الحاجة.
ثالثا – امانة العاصمة – يتولى ادارتها امين العاصمة وتقوم باعمالها وفقا للقوانين المرعية 0
رابعا – مديرية مصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد العامة – يرأسها مدير عام يمارس واجباته وفقا لقانون مصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد يعاونه في ذلك معاون او اكثر وعدد من الموظفين حسبما تقتضيه الحاجة 0
خامسا – مديرية مصلحة نقل الركاب العامة – يرأسها مدير عام يمارس واجباته وفقا لقانون مصلحة نقل الركاب في العاصمة والقوانين الاخرى ذات العلاقة يعاونه في ذلك معاون او اكثر وعدد من الموظفين حسبما تقتضيه الحاجة 0
سادسا – مديرية مصلحة المجاري العامة – يرأسها مدير عام يمارس واجباته وفقا لقانون مصلحة المجاري يعاونه في ذلك معاون او اكثر وعدد من الموظفين حسبما تقتضيه الحاجة 0
مادة 6
للوزير ان يصدر تعليمات لتسهيل تطبيق هذا النظام وتعيين صلاحيات وكيل الوزارة والمدراء العامين ومديري الشعب المرتبطة بالوزارة 0
مادة 7
يلغى نظام وزارة البلديات رقم 52 لسنة 1959 0
مادة 8
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
مادة 9
على وزير البلديات تنفيذ هذا النظام 0
كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر ربيع الثاني سنة 1380 المصادف لليوم الثالث عشر من شهر تشرين الاول سنة 1960 0
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
هاشم جواد
وزير الخارجية
ووكيل وزير المالية
محي الدين عبد الحميد
وزير الصناعة
محمد عبد الملك الشواف
وزير الصحة
فؤاد عارف
وزير دولة
نزيهة الدليمي
وزيرة دولة
اسماعيل ابراهيم عارف
وزير المعارف
اللواء الركن
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
احمد محمد يحيي
وزير الداخلية
ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
حسن الطالباني
وزير المواصلات
ووكيل وزير التجارة
عبد الوهاب امين
وزير الشؤون الاجتماعية
ووكيل وزير الزراعة
طلعت الشيباني
وزير التخطيط
ووكيل وزير النفظ
فيصل السامر
وزير الارشاد
عوني يوسف
وزير الاشغال والإسكان
عباس البلداوي
وزير البلديات
نشر في الوقائع العراقية عدد 429 في 25 / 10 / 1960