عنوان التشريع: قرار حل نادي موظفي وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 48
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/1/1983 ما يلي : –
1 – حل نادي موظفي وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي.
2 – تؤول كافة امواله وممتلكاته المنقولة وغير المنقولة الى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي وتسجيل ايرادا للخزينة.
3 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة