عنوان التشريع: بيان اضافة فرع مصرف الرافدين في مدينة الديوانية الى المصارف المجازة بالتعامل بالتحويل الخارجي
التصنيف: بيان
المحتوى
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
الى : كافة الاشخاص المجازين بالتعامل بالتحويل الخارجي
يضاف فرع مصرف الرافدين – حي الجزائر في مدينة الديوانية الى المصارف المجازة بالتحويل الخارجي المرفقة بالتعليمات.
عـ. المحافظ
المدير العام