بيان اضافة فرع مصرف الرافدين في مدينة الديوانية الى المصارف المجازة بالتعامل بالتحويل الخارجي

      التعليقات على بيان اضافة فرع مصرف الرافدين في مدينة الديوانية الى المصارف المجازة بالتعامل بالتحويل الخارجي مغلقة

عنوان التشريع: بيان اضافة فرع مصرف الرافدين في مدينة الديوانية الى المصارف المجازة بالتعامل بالتحويل الخارجي
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

الى : كافة الاشخاص المجازين بالتعامل بالتحويل الخارجي
يضاف فرع مصرف الرافدين – حي الجزائر في مدينة الديوانية الى المصارف المجازة بالتحويل الخارجي المرفقة بالتعليمات.

عـ. المحافظ
المدير العام