عنوان التشريع: قرار ارتباط المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي بوزارة الري
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 46
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/1/1983 ما يلي : –
1 – ترتبط المؤسسة العامة لاستصلاح الاراضي بوزارة الري وتكون احدى المرافق العامة التابعة لها.
2 – تمارس المؤسسة أعلاه اعمالها وفقا لاحكام قانون المؤسسة العامة للتربة واستصلاح الاراضي رقم 83 لسنة 1973 وتعديلاته.
3 – لوزير الري اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
4 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة