نظام تعديل المادة الرابعة من عقد تأسيس المنشأة العامة لصناعات الطابوق

      التعليقات على نظام تعديل المادة الرابعة من عقد تأسيس المنشأة العامة لصناعات الطابوق مغلقة

عنوان التشريع: نظام تعديل المادة الرابعة من عقد تأسيس المنشأة العامة لصناعات الطابوق
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى الفقرة ( 11 ) من المادة الرابعة من قانون المؤسسات العامة المرقم 90 لسنة 1970 وتعديلاته وبناء على ما جاء بقرار ملجس ادارة المؤسسة العامة للصناعات الانشائية المرقم ( 4 ) المتخذ بالجلسة ( 7 ) المنعقدة بتاريخ 12/9/1982 وموافقة وزارة الصناعات الخفيفة يعدل نص المادة الرابعة من عقد تأسيس المنشأة العامة لصناعات الطابوق المنشور بجريدة الوقائع العراقية العدد 2517 في 8/3/976 ويكون كما يلي :
المادة الرابعة – يكون رأسمال المنشأة الاسمي 195.000.000 دينار مئة وخمسة وتسعين مليون دينار ومسؤوليتها محدودة برأسمالها الاسمي.

و / رئيس المؤسسة