عنوان التشريع: نظام تشكيل لجنة انضباط من معلمي ومعلمات محافظة البصرة
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى
رقم التشريع: 11729
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى المادتين ( 16 و17 ) من قانون انضباط موظفي الدولة رقم 69 لسنة / 1936 المعدل.
قررنا تشكيل لجنة انضباط معلمي ومعلمات محافظة البصرة على الشكل التالي : –
1 – معاون المحافظ – رئيسا.
2 – قائممقام قضاء مركز المحافظة – نائبا للرئيس.
3 – مدير مصلحة نقل الركاب – عضوا.
4 – مدير الادارة والذاتية – عضوا.
5 – المشاور القانوني – عضوا احتياطا.
6 – مدير خزينة الادارة المحلية – عضوا احتياطا.
7 – ملاحظ الادارة والذاتية – سكرتيرا.
وزير الحكم المحلي