نظام الغاء المنطقة البلدية المحدثة في قرية صكيان العلي

      التعليقات على نظام الغاء المنطقة البلدية المحدثة في قرية صكيان العلي مغلقة

عنوان التشريع: نظام الغاء المنطقة البلدية المحدثة في قرية صكيان العلي
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى
رقم التشريع: 31593
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

بناء على ما ورد بكتاب محافظة ذي قار المرقم 8369 في 21/9/1982 ومرفقة قرار مجلس المحافظة العام المرقم 12 في 15/9/1982.
قررنا الغاء المنطقة البلدية المحدثة في قرية صكبان العلي.

وزير الحكم المحلي