عنوان التشريع: بيان تخويل رؤساء اللجان رئاسة اية لجنة من لجان تقدير التعويض
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
يحذف البند ثالثا من بياننا رقم ( 1 ) لسنة 1982 الصادر استنادا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 815 في 20/6/1982 ويحل محله ما يلي :
( ثالثا ) يخول رؤساء اللجان رئاسة أية لجنة من لجان تقدير التعويض عند الاقتضاء.
وزير المالية