قرار سريان احكام القرار رقم 1382 لسنة 1982 على الراسبين من اولاد الشهداء والاسرى والمفقودين

      التعليقات على قرار سريان احكام القرار رقم 1382 لسنة 1982 على الراسبين من اولاد الشهداء والاسرى والمفقودين مغلقة

عنوان التشريع: قرار سريان احكام القرار رقم 1382 لسنة 1982 على الراسبين من اولاد الشهداء والاسرى والمفقودين
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 29
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9 /1/1983 ما يلي : –

1 – تسري أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1382) في 4/11/1982 على الراسبين من أولاد وأشقاء الشهداء والاسرى والمفقودين سواء تم الحاقهم بالخدمة العسكرية أو لم يلتحقوا بها.
ويسرح من الخدمة العسكرية من التحق بها من المشمولين بأحكام القرار المذكور.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة