عنوان التشريع: قرار سريان احكام القرار رقم 1382 لسنة 1982 على الراسبين من اولاد الشهداء والاسرى والمفقودين
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 29
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9 /1/1983 ما يلي : –
1 – تسري أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1382) في 4/11/1982 على الراسبين من أولاد وأشقاء الشهداء والاسرى والمفقودين سواء تم الحاقهم بالخدمة العسكرية أو لم يلتحقوا بها.
ويسرح من الخدمة العسكرية من التحق بها من المشمولين بأحكام القرار المذكور.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة