عنوان التشريع: قرار تمليك امانة العاصمة بدون بدل الدار رقم 206 زقاق 37 حي الخلود
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 41
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/1/1983 ما يلي :
1 – تملك الى أمانة العاصمة (بدون بدل) الدار رقم 206 زقاق 37 محلة 218 حي الخلود ( الشواكة ) المسجلة بأسم وزارة المالية.
2 – يتولى امين العاصمة ووزيرا العدل والمالية تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة