قرار تمليك امانة العاصمة بدون بدل الدار رقم 206 زقاق 37 حي الخلود

      التعليقات على قرار تمليك امانة العاصمة بدون بدل الدار رقم 206 زقاق 37 حي الخلود مغلقة

عنوان التشريع: قرار تمليك امانة العاصمة بدون بدل الدار رقم 206 زقاق 37 حي الخلود
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 41
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/1/1983 ما يلي :

1 – تملك الى أمانة العاصمة (بدون بدل) الدار رقم 206 زقاق 37 محلة 218 حي الخلود ( الشواكة ) المسجلة بأسم وزارة المالية.
2 – يتولى امين العاصمة ووزيرا العدل والمالية تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة